صحيحة
معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت و لا
بأس ان تطوف المرأة [1].
و من الواضح انّ النهي لا يكون نهيا تكليفيا بل إرشاد إلى فساد طواف الأغلف غير
المختون إذا كان رجلا.
و
رواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يسلم فيريدان يحج
و قد حضر الحج ا يحجّ أم يختتن قال لا يحجّ حتى يختتن
[2].
و
صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لا بأس ان تطوف المرأة غير
المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف الّا و هو مختتن
[3].
و
رواية حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني أسلم و حضر
الحج و لم يكن اختتن ا يحجّ قبل ان يختتن قال لا و لكن يبدأ بالسنّة [4]. فلا إشكال في أصل الاعتبار و كذا في
الاختصاص بالرجال في مقابل النساء هذا بالنسبة الى غير الطفل و امّا الطفل المذكر
فقد وقع فيه الاختلاف و قد استظهر من المحقق في الشرائع و بعض أخر عدم الاعتبار في
الصبيّ و حكى عن بعض أخر الاعتبار و في المتن اعتباره بنحو الاحتياط الوجوبي و
ظاهر الجميع بل صريح المتن انه لا فرق بين المميز و غيره و اختار بعض الاعلام قدّس
سرّه التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه و بين الصبي غير المميز الذي يطاف
به فيعتبر في الأوّل دون الثاني.
و
العمدة في هذه الجهة صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الأغلف لأن غيرها واردة في
مورد الرجل الذي يكون المتبادر منه هو المذكر البالغ و ان كان يمكن ان
[1] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الثالث و
الثلاثون ح- 1.
[2] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و
الثلاثون ح- 2.
[3] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و
الثلاثون ح- 3.
[4] الوسائل أبواب مقدمات الطواف الباب الثالث و
الثلاثون ح- 4.