responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 281

..........

ان الحج في الصحيحة انما يكون شاملا للعمرة لا في مقابلها.

هذا و لكن شي‌ء من هذه التوجيهات الثلاثة لا توجب حصول الطمأنينة للنفس بشمول الصحيحة لطواف عمرة التمتع أيضا بحيث يمكن دعوى ظهورها فيه و عدم الاختصاص بالحج كما لا يخفى فاللّازم ان يرجع في ذلك الى مقتضى القاعدة فنقول:

قد وقع الاختلاف في مثل الصلاة من العبادات التي يكون معنى الركن فيها بطلان العبادة بالجزء الركني و لو في حال السّهو و النسيان في انّه إذا ثبت جزئية شي‌ء لها و تردد امره بين كونه جزء ركنيا أو غير ركني حتى لا يوجب الإخلال به سهوا موجبا للبطلان و كان لدليل الجزئية إطلاق شامل لصورة النسيان في ان مقتضى القاعدة هل هي الركنيّة أو عدمها فالذي اختاره المحقّقان النائيني و العراقي قدّس سرّهما هي أصالة الركنية المقتضية لكون الإخلال السهوي موجبا للبطلان و نحن قد اخترنا في محل هذا البحث من علم الأصول الذي هو ذيل مباحث الأقل و الأكثر الارتباطي انّ القاعدة تقتضي عدم الركنية تبعا للإمام الماتن- قدّس سرّه الشريف- نظرا الى ان دليل الاعتبار و الجزئية و ان كان له إطلاق يشمل صورة النسيان أيضا الّا ان حديث رفع الخطأ و النسيان بمنزلة المقيّد لذلك الإطلاق كتقييد دليل نفى الحرج بالإضافة إلى المطلقات و تكون نتيجة التقييد اختصاص الجزئية بغير صورة النسيان و كون دليل المطلق صادرا بعنوان القاعدة و الضابطة التي يكون مقتضى الإرادة الاستعمالية فيه كذلك و ان كانت دائرة الإرادة الجدية أضيق من دائرة الإرادة الاستعمالية كما هو مقتضى الجمع بين العام و الخاص و عليه فإطلاق دليل الجزئية يقيد بحديث رفع الخطاء و النسيان فتصير النتيجة ان مقتضى القاعدة أصالة عدم الركنية هذا في مثل الصلاة.

و امّا في باب الحج الذي عرفت ان معنى الركن فيه هو تأثير الإخلال عن جهل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست