ان
الحج في الصحيحة انما يكون شاملا للعمرة لا في مقابلها.
هذا
و لكن شيء من هذه التوجيهات الثلاثة لا توجب حصول الطمأنينة للنفس بشمول الصحيحة
لطواف عمرة التمتع أيضا بحيث يمكن دعوى ظهورها فيه و عدم الاختصاص بالحج كما لا
يخفى فاللّازم ان يرجع في ذلك الى مقتضى القاعدة فنقول:
قد
وقع الاختلاف في مثل الصلاة من العبادات التي يكون معنى الركن فيها بطلان العبادة
بالجزء الركني و لو في حال السّهو و النسيان في انّه إذا ثبت جزئية شيء لها و
تردد امره بين كونه جزء ركنيا أو غير ركني حتى لا يوجب الإخلال به سهوا موجبا
للبطلان و كان لدليل الجزئية إطلاق شامل لصورة النسيان في ان مقتضى القاعدة هل هي
الركنيّة أو عدمها فالذي اختاره المحقّقان النائيني و العراقي قدّس سرّهما هي
أصالة الركنية المقتضية لكون الإخلال السهوي موجبا للبطلان و نحن قد اخترنا في محل
هذا البحث من علم الأصول الذي هو ذيل مباحث الأقل و الأكثر الارتباطي انّ القاعدة
تقتضي عدم الركنية تبعا للإمام الماتن- قدّس سرّه الشريف- نظرا الى ان دليل
الاعتبار و الجزئية و ان كان له إطلاق يشمل صورة النسيان أيضا الّا ان حديث رفع الخطأ
و النسيان بمنزلة المقيّد لذلك الإطلاق كتقييد دليل نفى الحرج بالإضافة إلى
المطلقات و تكون نتيجة التقييد اختصاص الجزئية بغير صورة النسيان و كون دليل
المطلق صادرا بعنوان القاعدة و الضابطة التي يكون مقتضى الإرادة الاستعمالية فيه
كذلك و ان كانت دائرة الإرادة الجدية أضيق من دائرة الإرادة الاستعمالية كما هو
مقتضى الجمع بين العام و الخاص و عليه فإطلاق دليل الجزئية يقيد بحديث رفع الخطاء
و النسيان فتصير النتيجة ان مقتضى القاعدة أصالة عدم الركنية هذا في مثل الصلاة.
و
امّا في باب الحج الذي عرفت ان معنى الركن فيه هو تأثير الإخلال عن جهل