responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 280

..........

رجع الى أهله، قال إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج و عليه بدنة [1]. و في نقل الصدوق بإسناده عنه أنّه قد رواه عن أبي الحسن عليه السّلام الّا انّه قال سها ان يطوف و لكن الأمر سهل بعد ضعف الرواية بعليّ بن أبي حمزة و العمدة هي الصحيحة.

و السؤال فيها و ان كان عن ترك طواف الفريضة جهلا من دون التقييد بالحج الّا ان يقال بظهور عنوان طواف الفريضة في خصوص طواف الحج و هو محل تأمل كما يظهر بملاحظة الروايات المشتملة على هذا العنوان الّا ان التقييد بالحج في الجواب ظاهر في الاختصاص بالحج و عدم الشمول للعمرة و عليه فلا مجال للاستدلال بالصحيحة لحكم المقام الّا ان يقال بأنّ عمرة التمتع حيث تكون مرتبطة بالحج بحيث يعدّان عملا واحدا و لذا لا يكتفي بأحدهما أصلا. و لا تكفي الاستطاعة المعتبرة بالإضافة إلى أحدهما فالرواية شاملة لعمرة التمتع لان ترك الطواف فيها ترك الطواف في الحجّ.

أو يقال باستفادة حكم العمرة من طريق الأولوية نظرا الى انّ تأثير طواف الحج في حصول التحلّل و أثره فيه يكون قليلا لحصول عمدة التحلل بالإضافة الى أكثر محرمات الإحرام بسبب الإتيان بمناسك منى يوم النحر و تبقى حلية الصيد و الطيب و النساء متوقفة على طواف الحج و طواف النساء بل حرمة الصيد في الحرم من احكام الحرم لا الإحرام فتدبر و عليه فإذا كان الإخلال بالطواف الذي له اثر قليل في التحلل موجبا لبطلان الحج من رأس و لزوم الإعادة فالإخلال بطواف عمرة التمتع الذي له دخالة مهمة في حصول التحلل يكون موجبا لبطلانها بطريق أولى.

أو يقال بان كلمة «الحج» قد تطلق في مقابل العمرة كما في قوله تعالى‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ .. و قد تطلق و يراد بها الأعم منها كما في موارد كثيرة و عليه فالظاهر


[1] الوسائل، أبواب الطواف، الباب السادس و الخمسون، ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست