responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 278

..........

الصّلاة و لا تكاد تتحقق الصلاة بدونها الّا انه لا ينافي كونها خارجة عن الصلاة كما يدل عليه ما ورد من انّ افتتاحها التكبير و اختتامها التسليم و عليه فالنيّة المحققة للإحرام حيث يكون منويّها الحج أو العمرة فلا محالة تكون خارجة عنهما و هذا الوجه أظهر من الوجه الأوّل فتدبّر.

الجهة الثانية في جزئية الطواف لعمرة التمتع و لا شبهة فيها نصّا و فتوى و الروايات الواردة في كيفية عمرة التمتع و بيان الاعمال المعتبرة فيها و انّ منها الطواف متظافرة و قد ورد في بعض فروع المسألة كالحيض في أثناء الطواف أو عند قدوم مكّة قبل الطواف الموجب للعدول الى حج الافراد لاعتبار الطهارة فيه أيضا روايات تقدم البحث عنها مفصّلا.

نعم في استفادة ذلك من قوله تعالى‌ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ‌ إشكال فإن الآية و ان كانت تشمل حج التمتع أيضا بلحاظ قوله تعالى‌ وَ عَلى‌ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ‌ الّا ان دلالته على اعتبار الطواف في عمرته أيضا غير ظاهرة لكن الأمر سهل بعد وضوح أصل الجزئيّة و الاعتبار في عمرة التمتع أيضا.

الجهة الثالثة في كون الجزئية بنحو الركنيّة و ليعلم انّ الركن في باب الحج يختلف معناه مع الرّكن في مثل الصلاة فإن الركن هناك يرجع الى كون الإخلال به موجبا للبطلان مطلقا سواء كان الإخلال عن عمد أو عن جهل أو عن سهو و نسيان و امّا الركن هنا فمرجعه الى كون الإخلال به موجبا للبطلان في خصوص صورة العمد سواء كان عالما أو جاهلا و امّا الإخلال السهوي فلا يؤثر في البطلان كما سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه تعالى.

و كيف كان فالإخلال بالطواف الذي يجي‌ء انه بما ذا يتحقق إذا كان عن عمد و علم‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست