responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 277

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم‌ القول في الطواف الطّواف أوّل واجبات العمرة و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة بتفصيل و شرائط آتية، و هو ركن تبطل العمرة بتركه عمدا الى وقت فوته سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان سائر اعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات (1).

(1) أقول بعد كون الذيل قرينة على انّ المراد بالعمرة هو خصوص عمرة التمتع لا مطلق العمرة الشامل للعمرة المفردة أيضا يقع الكلام في توضيح المتن من جهات:

الجهة الأولى‌ فيما افاده من ان الطواف أوّل واجبات العمرة و ذكر بعض الاعلام قدّس سرّهم أنّه ثاني واجبات عمرة التمتع نظرا الى انّ الأوّل من الواجبات هو الإحرام و يمكن توجيه ما في المتن بأحد وجهين:

الأوّل‌ ان يقال انه حيث كان النظر الى مطلق عمرة التمتع و ربما لا تكون العمرة المذكورة واجبة أصلا كما فيمن اتى بما هو وظيفته من حج التمتع قبلا و الان يريد الإتيان به استحبابا أو لم يكن واجبا عليه لأجل عدم الاستطاعة فإنه- ح- لا يكون أصل الإحرام واجبا و ان كان بعد الإحرام يجب الإتمام بالطواف و سائر الأعمال و عليه فما هو الواجب الأوّل في جميع الموارد ليس هو الإحرام.

الثاني‌ ان يقال انه حيث كانت ماهيّة الإحرام و حقيقته عبارة عند الماتن قدّس سرّه عن خصوص نيّة الحج أو العمرة أو بضميمة التلبية و عليه فالنيّة ركن في تحقق الإحرام فاللازم ان يقال بخروجها عمّا هو المنوي من الحج أو العمرة لظهور المغايرة بين النية و المنوي كما في باب الصلاة فإن النية المتعلقة بها و ان كانت لها دخالة ركنية في تحقق‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست