responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 171

[مسألة 29- كفّارة حلق الرأس ان كان لغير ضرورة شاة]

مسألة 29- كفّارة حلق الرأس ان كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنا عشر مدّا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق، كفارة الحلق (1).

(1) الكلام في هذه المسألة يقع في أمور:

الأمر الأوّل‌: كفارة حلق الرأس في حال الاختيار و عدم الضرورة. و المشهور بل ربما يستظهر من المنتهى، الإجماع على عدم الفرق في الفدية التي تدلّ عليها الآية الشريفة و هي المخيّرة بين الأمور الثلاثة، بين الضرورة و غيرها و في كلام المحقّق إطلاق الحكم حيث قال: «الخامس حلق الشعر و فيه شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم مدّ و قيل ستّة لكل منهم مدّان أو صيام ثلاثة أيام».

و التحقيق‌ انّ الآية الشريفة لا تدلّ على ثبوت الكفارة في حلق الرأس اختيارا و ثبوتها في صورة الضرورة لا تستلزم الثبوت في صورة الاختيار فضلا عن الدلالة بصورة الأولوية و على تقدير الدلالة لا دلالة لها على وحدة الكفّارتين و عدم ثبوت المغايرة في البين فلا بد في استفادة كفارة صورة الاختيار من الرجوع الى ما يدلّ عليه من الروايات و إلّا فالآية و الروايات الواردة في تفسيرها و بيان شأن نزولها قاصرة عن بيان كفارة الاختيار، فانظر إلى صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستّة مساكين، و الصوم، ثلاثة أيام، و الصدقة، نصف صاع لكل مسكين.

و تؤيدها رواية حريز المتقدمة المرددة بين المسندة الصحيحة و المرسلة.

و كيف كان فالذي يمكن ان يستدلّ به لحكم صورة الاختيار صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، فلا شي‌ء

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست