responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 170

..........

بالصحة اشكالا من جهة انّ الشيخ و ان كان رواها عن حريز بطريق صحيح و هو عن الامام عليه السّلام من دون واسطة لكن الكليني رواها بعينها من دون فرق إلّا في عدم ثبوت الباء في قوله في آخر الرواية بالخيار عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام و عليه فالرواية من هذا الطريق تكون مرسلة و حيث انّ الرواية واحدة و الراوي لها هو حريز و نقله مردّد بين الإرسال و غيره فلا تتصف الرواية بالاعتبار و الحجّية لأن موضوعها الرواية المسندة الصحيحة- مثلا- و هذا الموضوع غير محرز في المقام.

نعم لو كان الراوي متعددا لم يقدح إرسال إحداهما في صحة الأخرى، كما انه لو كانت رواية الصدوق لها في المقنع بنحو الإرسال من قبيل المرسلات المعتبرة التي أشرنا إليها مرارا لكانت معتبرة لكن لا يحضرني فعلا كتاب المقنع حتى أراجعه، مع انّك عرفت انه لا حاجة الى الرواية أصلا بعد دلالة الآية بوضوح على ارتفاع الحرمة لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، مضافا الى قاعدة نفي الحرج و ان كانت قاعدة نفي الضرر محلّ خلاف و اشكال.

الفرع الثاني‌: انه لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل مع عدم قصد الإزالة و يدلّ عليه مضافا الى قاعدة نفي الحرج، موثقة الهيثم بن عروة التميمي، قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان فقال: ليس بشي‌ء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [1]. و من الواضح انه لا فرق بين الوضوء و الغسل كما ان الظاهر انه لا فرق بين الوضوء الواجب على تقدير وجوبه و بين الوضوء المستحب و كذا في باب الغسل و الاستدلال في الرواية على عدم الحرمة بقاعدة نفي الحرج لا يوجب الانحصار بالوضوء و الغسل الواجبين كما لا يخفى.


[1] الوسائل، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب السادس عشر، ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 4  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست