[مسألة 2- لو نذر و خالف نذره عمدا أو نسيانا و
لم يحرم من ذلك المكان]
مسألة
2- لو نذر و خالف نذره عمدا أو نسيانا و لم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا
أحرم من الميقات و عليه الكفارة إذا خالفه عمدا (1).
الأمر
بكيفية خاصة مضافة اليه تعالى بإضافة مخصوصة.
و
لكن حيث انّ المعيار هو فهم العرف و الظاهر عدم وضوح فهم الإطلاق بنحو يشمل اليمين
أيضا يكون إلحاقها بالنذر مشكلا و ان كان إلحاق العهد به قويّا فالوجه الثالث من
الوجوه المذكورة في كلام السيّد- قده- غير بعيد.
(1) قال في المستمسك: «امّا في النسيان- يعني
صحة الإحرام من الميقات- فظاهر لوقوع الإحرام على الوجه المشروع فيصحّ و امّا في
العمد فمشكل لأنّ النذر يقتضي ملك اللَّه سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدرة
المكلف على تفويته، و الإحرام من الميقات عمدا لما كان تفويتا للواجب المملوك كان
حراما فيبطل إذا كان عبادة».
و
أورد عليه بعض الاعلام- قده- بان النذر انما يوجب خصوصية زائدة في المأمور به كما
إذا نذر ان يصلى جماعة- مثلا- فإنه و ان كان يجب عليه الإتيان بتلك الخصوصية لأجل
النذر الّا ان هذا الوجوب انما نشأ من فعل المكلّف و نذره فهو تكليف آخر غير
الوجوب الثابت لذات الفعل و المأمور به انّما هو الطبيعي الجامع بين الافراد و
النذر لا يوجب تقييدا و لا تغييرا في المأمور به الأول بحيث لو اتى بغير المنذور
كان آتيا بغير المأمور به فهو واجب في واجب.
أقول: في كلا المطلبين نظر و إشكال:
امّا
الأوّل: فقد عرفت في مبحث نذر الحج ان مفاد صيغة النذر ليس بأزيد من
الالتزام بالإتيان بالمنذور للَّه تبارك و تعالى بمعنى انه يوجب على نفسه من ناحية
اللَّه العمل بمتعلق النذر و هذا الإيجاب بضميمة قيام الدليل الشرعي على وجوب
الوفاء بالنذر يقتضي لزوم العمل به و لو لم يكن هناك دليل شرعي على الوجوب المذكور
لم يترتب على هذا الإيجاب أثر أصلا و مجموع الصيغة و الدليل الشرعي