responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 62

..........

صرح في المتن بعد سطر بأن أهل مكة- مع كون وظيفتهم القران أو الافراد يكون ميقاتهم دويرة الأهل اى المنزل و ان كان يجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت فكون مكة ميقاتا لحج التمتع معناه ما ذكر و لا اشكال و لا خلاف في ذلك و قد مرّ البحث عنه مفصّلا.

الثاني‌: دويرة الأهل اى المنزل و هي ميقات لمن كان منزله دون المواقيت إلى مكة و لا شبهة فيه فتوى و نصا امّا الفتاوى ففي الجواهر: بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى: انه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهدا.

و امّا الروايات فكثيرة و قد عقد في الوسائل بابا لذلك.

منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله. [1] و منها: ما رواه الشيخ بعد روايته الصحيحة الأولى قال: و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله. [2] و منها: صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله. [3] و منها: رواية أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه. [4] و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: و سئل الصادق- ع- عن رجل منزله خلف‌


[1] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 1.

[2] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 2.

[3] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 3.

[4] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست