صرح
في المتن بعد سطر بأن أهل مكة- مع كون وظيفتهم القران أو الافراد يكون ميقاتهم
دويرة الأهل اى المنزل و ان كان يجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت فكون مكة ميقاتا
لحج التمتع معناه ما ذكر و لا اشكال و لا خلاف في ذلك و قد مرّ البحث عنه مفصّلا.
الثاني: دويرة الأهل اى المنزل و هي ميقات لمن كان منزله دون المواقيت إلى
مكة و لا شبهة فيه فتوى و نصا امّا الفتاوى ففي الجواهر: بلا خلاف فيه بل الإجماع
بقسميه عليه بل عن المنتهى: انه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهدا.
و
امّا الروايات فكثيرة و قد عقد في الوسائل بابا لذلك.
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال من كان
منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله.
[1] و منها: ما رواه الشيخ بعد
روايته الصحيحة الأولى قال: و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة
فليحرم من دويرة اهله. [2] و منها: صحيحة مسمع عن أبي عبد
اللَّه- عليه السلام- قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من
منزله. [3] و منها:
رواية أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عمن كان منزله دون الجحفة
إلى مكة قال: يحرم منه. [4] و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة
قال: و سئل الصادق- ع- عن رجل منزله خلف