مسألة
6- تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ بل بقول أهل الخبرة و تعيينهم
بالقواعد العلمية مع حصول الظنّ منه (1).
فمنشؤه
الإشكال في صدق المحاذاة على مثله و لكن الظاهر ان العرف لا يأبى عن ذلك و اعتبار
اليمين أو اليسار على ما عرفت انّما هو بالإضافة إلى الخلف أو القدام لا في مقابل
الفوق أيضا.
و
يمكن ان يستأنس لذلك بمرسلة الصدوق في العلل عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال قلت
لأبي عبد اللَّه- عليه السلام- لأيّ علّة أحرم رسول اللَّه- ص- من مسجد الشجرة و
لم يحرم من موضع دونه فقال: لانه لما اسرى به الى السماء و صار بحذاء الشجرة نودي
يا محمد قال لبيك، قال: أ لم أجدك يتيما فآويتك و وجدتك ضالا فهديتك، فقال النبي-
ص- انّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع
كلّها. [1] فان التعبير بالحذاء فيها بالإضافة
إلى الفوق و الإتيان بالتلبية فيه يلائم مع ما ذكرنا و لا ينافي ذلك عدم حجية
الرواية لأجل الإرسال فتدبر.
و
كيف كان لا يبعد دعوى الاكتفاء بالمحاذاة من فوق في صورة الإمكان على ما عرفت و ان
كان مقتضى الاحتياط خلافه.
(1) لاخفاء في انه تثبت المحاذاة بما يثبت به
الميقات و لكنك عرفت الإشكال في ثبوته بقول أهل الاطلاع بمجرد حصول الظن منه لعدم
الدليل على حجيّة مثل هذا الظنّ و أضاف في المتن هنا امرا آخرا و هو قول أهل
الخبرة الناشئ من القواعد العلميّة الهندسية أو الهيويّة بشرط حصول الظنّ منه و
يرد عليه ما أوردناه على قول أهل الاطلاع من عدم الدليل على الحجيّة و انه ان كانت
الخبروية ملاكا للاعتبار و الحجية فلا حاجة الى حصول الظن الشخصي من قول