responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 53

..........

هذا الحكم فقط من دون أخذ قيود و خصوصيات اخرى لكان لإلغاء الخصوصية مجال و ان كان الحكم على خلاف القاعدة الّا انّ أخذ قيود و شروط في ترتب الحكم بصورة القضية الشرطية التي لا محيص عن الالتزام بثبوت الارتباط بينها و بين الحكم و ان كان الارتباط مخفيّا عندنا غير معلوم لنا مع ملاحظة كونها مأخوذة في كلام الامام- ع- دون الراوي لأنه ليس في الرواية سؤال أصلا يوجب الترديد في إلغاء الخصوصية من مسجد الشجرة فإن اعتبار الإقامة بالمدينة شهرا أو نحوه و اعتبار كونه مريدا للحج حال الإقامة دون غيره من التجارة و نحوها و كذا اعتبار ان يبدو له ان يخرج من غير طريق أهل المدينة الذي يمرّ على الميقات و ظاهره اعتبار عدم كون إرادته لخروج من غير ذلك الطريق من أوّل الأمر مع ان هذه الأمور مما لا نعلم ارتباطها بالحكم المذكور في الرواية يوجب ان لا يكون مجال لإلغاء الخصوصية بالإضافة إلى مسجد الشجرة خصوصا مع كونه أفضل المواقيت فيحتمل الاكتفاء بمحاذاته لأجل هذه الجهة فتدبر و كيف كان في الرواية خصوصية تمنع عن إلغاء الخصوصية و لأجله يشكل الحكم من جهة عدم فصل المشهور بين المواقيت أصلا و عدم التعرض لشي‌ء من القيود المذكورة في الرّواية مع كونها هي المستندة الوحيدة في الباب و لا يمكن الالتزام بحجية فهم المشهور من الرواية و ان كانت الشهرة جابرة لضعف السند في مورده و مرجحة لأحد المتعارضين على الآخر كما تدل عليه المقبولة المعروفة الّا ان فهمهم لا دليل على اعتباره.

الجهة الثانية: انّ ظاهر الرواية لزوم الإحرام من محاذاة مسجد الشجرة لكل من يريد الخروج من غير طريق أهل المدينة مع ان الظاهر اختصاص ذلك بخصوص من أراد الخروج من طريق واقع في جهة طريق أهل المدينة بأن كان موازيا له و الّا فمن كان مريدا للخروج من جهة المغرب من دون ان يمرّ على المسجد أو

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست