[مسألة 4- من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له
الإحرام من محاذاة أحدها]
مسألة
4- من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، و لو كان في
الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط، و الاولى
تجديد الإحرام في الأخر (1).
يعرف
كونه أوّلا أو وسطا أو آخرا فان الملاك هو إحراز كونه ميقاتا لا كونه أوّلا- مثلا-
و عليه ففي مثل العقيق لا بد و ان يحرم من موضع يتيقن كونه ميقاتا و لا وجه
للاكتفاء بالظنّ أصلا كما لا يخفى.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: أصل جواز الإحرام من محاذاة الميقات مع عدم كونها ميقاتا من
المواقيت التي وقتها الرسول- ص- و قد نسب الجواز إلى الشهرة بل إلى الشهرة العظيمة
بل قيل لا يظهر مخالف صريح في ذلك و ان استشكل فيه في المدارك و الذخيرة و الحدائق
و بعض الكتب الآخر تبعا لما في مجمع البرهان للمقدس الأردبيلي- قده- لكن عنوان
المسألة في الشرائع بنحو يكون فيه إبهام و إجمال حيث قال: «و لو حجّ على طريق لا
يفضي الى أحد المواقيت قيل يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة».
و
نسبته الى القول و ان كان فيها الاشعار بالتضعيف و لا أقل من الترديد الّا انه حيث
يكون القول المزبور مشتملا على خصوصيات ثلاثة: أصل الإحرام من المحاذي و كون
الملاك أقرب المواقيت إلى مكّة و الاكتفاء بغلبة ظن المحاذاة لا يعلم ان التضعيف
أو الترديد ناظر إلى الخصوصية الأولى التي هي محلّ البحث هنا أو الى إحدى
الخصوصيتين الآخرتين.
و
قد وقع الاختلاف في معني العبارة بين صاحبي المسالك و المدارك و كيف كان لا تكون
صريحة بل و لا ظاهرة بل و لا مشعرة بالمخالفة في هذا المقام.