[مسألة 8- لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم
بالحكم]
مسألة
8- لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفارة و هي بدنة، و
لو لم يدخل بها فلا كفارة على واحد منهم و لا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و
المرأة محلّين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون
الجاهل (1).
عرفت
كونها معتبرة قوله: من تزوج امرأة في إحرامه فرّق بينهما و لم تحلّ له ابدا و لكن
ذلك لا ينافي إطلاق الروايات الأخر الوارد في موردها عنوان المحرم و التزوج الشامل
للمذكر و المؤنث كما عرفت في الحكمين الآخرين و هذا كما في التزويج في العدّة و
نكاح ذات البعل حيث انه لا اشكال عندهم- كما في الجواهر- بين نكاح الرّجل إحديهما
و بين نكاح إحديهما الرجل و ان اختلفا في أوّليّة الحرمة ابدا من العالم القادم و
تبعيّة الآخر له لكن لا اختلاف في أصل الحرمة الأبديّة.
فالإنصاف
انّه لا مجال للمناقشة في هذا الحكم و لا للمناقشة في البطلان كما انه لم يناقش
أحد في الحكم التكليفي الإحرامي فلا وجه للاحتياط الوجوبي في المتن في هذا الحكم
أيضا كما يظهر من الجمع بين الطلاق و بين عدم نكاحها ابدا فتدبّر.
بل
الظاهر كون الحكم بصورة الفتوى ثم الظاهر ان قوله- قده- في المتن: و لو كان عالما
بالحكم من سهو القلم لان ثبوت الحرمة الأبدية في صورة كون المرأة محرمة سواء كانت
بنحو الفتوى كما اخترناه أو بنحو الاحتياط الوجوبي كما اختاره- قده- انّما يكون
موردها التزوج لنفسه مع كون المحرم عالما بالحرمة الإحرامية و المفروض انّ المحرم
في هذا الفرض هي المرأة فاللازم اعتبار علمها كما انه في العكس يعتبر علم الرجل
المحرم.
و
قد وقع التعبير في المتن في كتاب النكاح الذي تعرض فيه لهذا الفرض بكون المرأة
المحرمة عالمة بالحرمة و هو الصحيح كما عرفت.
(1) أقول عنوان المسألة في الشرائع هكذا: «و إذا
عقد المحرم لمحرم على امرأة