responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 463

[مسألة 6- تجوز الخطبة في حال الإحرام و الأحوط تركها]

مسألة 6- تجوز الخطبة في حال الإحرام و الأحوط تركها و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي (1).

مع انّ كون الهدف ان يغض اللَّه بذلك بصره لا يكاد يتحقق الّا مع وقوع النكاح قبل الشروع في الإحرام و الّا فبعد الشروع يكون الخوف باقيا في الآنات السّابقة و عليه فلا دلالة للرواية على عدم بطلان نكاح المحرم بوجه بل ذكر في الوافي انّ الأمر بالاستتار يرشد إلى انّه أراد تزويج المتعة و من المعلوم انه لا يلائم النكاح في حال الإحرام.

و قد انقدح من جميع ما ذكرنا في الأحكام الثلاثة ان مورد الحكم التكليفي التحريمي أوسع من موردي الحكمين الآخرين لشموله مضافا الى النكاح و الإنكاح للشهادة بل الخطبة على احتمال.

و مورد الحكم الوسط و هي الحرمة الأبدية أضيق الموارد لاختصاصه بما إذا كان مشتملا على قيدين: كون التزوج لنفسه و كونه عالما بالحرمة الإحرامية و مورد الحكم الأخير هو الوسط بين الموردين لشموله النكاح و الإنكاح معا و عدم شموله للشهادة و الخطبة ضرورة ان الشهادة و ان كانت محرمة على المحرم الّا انّها لا تؤثر في بطلان العقد الواقع بين محلّين كما ان الظاهر شمول مورده لصورة الجهل كصورة العلم فإنه لا فرق في الحكم بالبطلان بين الصّورتين.

كما انك عرفت ان النكاح أعم من ان يكون بالمباشرة أو بالتوكيل أو بالإجازة في الفضولي على ما مرّ تفصيله و الإنكاح أعم من ان يكون بالولاية أو بالوكالة أو بالفضولي كما مرّ أيضا.

(1) امّا الخطبة فقد وقع البحث عن جوازها و عدمه في المسألة الخامسة المتقدمة في ذيل البحث عن الحكم التكليفي الإحرامي و تقدم ان مقتضى الاحتياط الوجوبي تركها.

و امّا جواز رجوع المحرم في الطلاق الرجعي الذي أنشأه قبل الإحرام أو في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست