الثالث:
إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلّا، و شهادة العقد و إقامتها عليه على
الأحوط و لو تحمّلها محلّا و ان لا يبعد جوازها، و لو عقد لنفسه في حال الإحرام
حرّمت عليه دائما مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائما و
الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة (1).
و
منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
(1) قد وقع التعرض في هذا الأمر لأحكام ثلاثة:
الحكم
الأوّل: و هو المهمّ المقصود في محرّمات الإحرام التي هي الغرض في هذا المجال
هي الحرمة التكليفية المتعلقة بإيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو كان محلا و كذا
الشهادة و الإقامة على احتمال و قد ذكر في الجواهر بعد قول المحقق: و عقدا لنفسه
أو لغيره: «بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكيّ منهما مستفيض ان
لم يكن متواترا كالنصوص».
و
المحكي عن أبي حنيفة و الثوري و الحكم جواز نكاحه لنفسه فضلا عن غيره و ذكر صاحب
الجواهر بعد ذلك انه من جملة إحداثهم في الدين.
و
العمدة في الروايات الواردة في هذا الباب صحيحة عبد اللَّه بن سنان المروية بطرق
متعددة و مع اختلاف في التعبير و ثبوت الزيادة في البعض و لأجله جعلها صاحب
الوسائل روايات متعددة و تبعه صاحب الجواهر حيث عبّر بصحاح ابن سنان مع انه من
الواضح وحدة الرواية و عدم تعددها بوجه.
و
هي على نقل الشيخ- قده- ما رواه عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال ليس للمحرم
ان يتزوّج و لا يزوّج، و ان تزوج أو زوّج محلا فتزويجه باطل [1]. و رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه
بن سنان مثله الّا انه قال: و لا يزوج محلا و زاد: و انّ
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع عشر
ح- 1.