responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 434

[مسألة 5- كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم‌]

مسألة 5- كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شي‌ء عليه (1).

بقي في هذه المسألة أمران: أحدهما: انّ الظاهر خصوصا بملاحظة صحيحتي سليمان و الحلبي المتقدمتين انّ المراد بالاستكراه هنا أوسع من الإكراه المذكور في حديث الرّفع المعروف فانّ المراد بالإكراه هناك ما يكون مقرونا بالتوعيد على ترك المكره عليه بإيقاع الضرر النفسي أو العرضي أو المالي على المكره- بالفتح- إذا ترك المكره عليه و امّا الاستكراه هنا فالمراد به مجرد عدم كون المرأة معينة للزوج على الجماع و عدم وقوعه بهوى منها في مقابل ما إذا تحققت الإعانة و كونه بهوى منها كما في الرّوايتين و عليه فلا مجال لاستفادة حكم المقام من حديث الرفع كما صنعه بعض الاعلام- قده- في بعض فروع المسألة.

ثانيهما: الظاهر اختصاص مورد التحمل بما إذا كان الإكراه متحققا من ناحية الزوج بالإضافة إلى الزوجة لأن التحمل أمر على خلاف القاعدة و اللازم الاقتصار فيه على مورد الدليل و الدليل في المقام وارد في خصوص هذا المورد و امّا إذا كان الإكراه من ناحية الزوجة بالنسبة إلى الزوج فالظاهر انه لا تتحمل عنه بوجه بل عليها كفارة واحدة نظير إكراه الزوج زوجته الصائمة على الإفطار في شهر رمضان فإنه يتحمّل عنها الكفارة و لا دليل على التحمل في العكس و امّا عدم ثبوت شي‌ء على الزوج المكره- بالفتح- فقد ادّعى في الجواهر ضرورة عدم الفرق و ان التعرض للعكس في الروايات باعتبار غلبة وقوع الإكراه من ناحية الزوج دون العكس و هذا هو الفرع الذي ذكر بعض الاعلام انه لا حاجة في استفادة حكمه الى النصوص بل حديث الرفع كاف في ذلك و قد مرّ ما فيه.

(1) قال في الجواهر في ذيل مسألة ثبوت الكفارة و مثلها في الجماع: «و لا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست