[مسألة 2- الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم
الإحرام حال العبور عن المسجد]
مسألة
2- الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم
الوقوف فيه بل وجب عليهم- ح-، و لو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو
العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد و كذا الحائض و النفساء بعد
نقائهما، و امّا قبل نقائهما فان لم يمكن لهما الصبر الى حال النقاء فالأحوط لهما
الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها (1).
طريق
المدينة لمن قدمها مع ان الظاهر فيه الجواز أيضا لكنه أمر آخر لا يرتبط بما نحن
فيه و من الممكن كما قيل هو الحمل على الكراهة و ان كان يبعّده كونه مغضبا في مقام
الجواب لعدم ملاءمة الغضب مع الكراهة كما لا يخفى.
(1) البحث في هذه المسألة تارة يقع بناء على
القول بعدم تعيّن المسجد للإحرام و ان أخذه انّما هو بعنوان المبدئية لا الظرفية
فلا مانع من الإحرام من خارجه مع الاختيار و عدم الضرورة و اخرى يقع بناء على
القول بتعين المسجد للإحرام امّا على القول الأوّل الذي قد عرفت انه قوّاه السيد-
قده- في العروة و تبعه بعض الشرّاح فالحكم في الجنب و الحائض و النفساء واضح لعدم
تعين الإحرام من المسجد مطلقا فيتحقق الإحرام منهم خارج المسجد من دون اشكال.
و
لكنه ذكر السيد- قده- انه يدل عليه- مضافا الى ما مرّ- مرسلة يونس في كيفية
إحرامها- يعني الحائض- و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة.
أقول: أوّلا ان الرواية مسندة معتبرة لا مرسلة قد رواها الكليني عن محمد
بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه-
عليه السلام- عن الحائض تريد الإحرام قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس
ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير
الصلاة. [1]
[1] وسائل أبواب الإحرام الباب الثامن و الأربعون
ح- 2.