responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 299

[مسألة 39- إذا اضطر الى التظليل حال السّير لبرد أو حرّ]

مسألة 39- إذا اضطر الى التظليل حال السّير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الاعذار جاز و عليه الكفارة (1).

[مسألة 40- كفارة الاستظلال شاة و ان كان عن عذر على الأحوط]

مسألة 40- كفارة الاستظلال شاة و ان كان عن عذر على الأحوط و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحج و ان تكرّر منه الاستظلال فيهما.

يسير فيها المحرم بأنّ منشأ التوسعة المذكورة هو تقرير الامام- عليه السلام- الكاشف عنها و كيف كان فمجرد حرمة التظليل من المطر لا دلالة لها على حرمة التظليل في الليل بوجه خصوصا بعد ما عرفت من اللغة و من عدم تعرض الروايات و الفتاوى للاستظلال في الليل بوجه و يؤيده الجمع في المتن بين الحكم بجواز التظليل في الليل و بين الحكم بثبوت الكفارة في التظليل من المطر كما في المسألة الآتية فالأقوى بمقتضى ما ذكرنا جوازه كما نفي خلوه عن القوة في المتن.

ثم ان مقتضى ما ذكرنا جواز الاستظلال في النهار إذا لم يكن الشمس ظاهرة بل كانت مستظلة بالسحاب و كان الغيم موجودا كجوازه في الليل على ما عرفت و امّا الاستظلال من المطر في النهار فهو غير جائز كما مرّ و امّا في الليل فهل المستفاد من الروايات إطلاق الحكم في المطر بالإضافة إلى اللّيل أو ان ذكر المطر في عداد الشمس لعلّه يصير قرينة على الاختصاص بالنهار فيه وجهان و مقتضى الاحتياط الأوّل لكن الظاهر انّ الاستظلال من المطر يرجع الى الالتجاء من اصابته إلى محلّ مسقف من المحمل أو السيارة و امّا لو كان فيهما ثم في الأثناء أمطرت السّماء لا يتحقق الاستظلال بالبقاء فيهما بحيث يكون الواجب عليه الخروج منهما أو رفع سقفهما فتدبّر.

(1) في هاتين المسألتين جهات من الكلام:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست