لا
محيص عن الوقوع في فضاء لا يكون له سقف و دعوى تعارف حركة السير و القوافل في
الليل ممنوعة في نفسها لما عرفت من دلالة روايات كثيرة على عدم جواز الاستتار عن
الشمس و على الأمر بالاضحاء و مقتضاها شيوع الحركة في النهار و كيف كان فمقتضى ما
ذكرنا انه لا مجال للاعتماد على هذا الإطلاق أصلا.
و
طائفتان منها تدلان على حرمة التظليل أو الاستظلال و قد قيل ان الكلمتين
مأخوذتان من الظلّة و هي شيء يستتر به من دون فرق بين ما إذا كان ما يستتر منه
شمسا أو حرّا أو بردا أو مطرا أو ريحا أو مثلها و لا يختصّ بالشمس بل ربما يقال ان
الشمس مستظلة أي في السحاب مستترة و يدل على ذلك مضافا الى اللغة جملة من الروايات
التي عبّر فيها بالاستظلال من غير الشمس مثل ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد
اللَّه بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عج) و سأله عن المحرم يستظل من
المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله ان يبتلّ فهل يجوز ذلك؟ الجواب
إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم
[1].
و
رواية عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لأبي الحسن الأوّل- عليه السلام- ان علي بن
شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم فقال ان كان كما زعم فليظلّل، و امّا
أنت فاضح لمن أحرمت له [2]. و غير ذلك من الروايات الواردة في كفارة التظليل المشتملة بعضها
على استعمال هذه الكلمة في غير الشمس نعم استثني القائل موردا من الحكم بالحرمة
بعد جعله فرضا نادرا جدّا
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و
الستون ح- 7.
[2] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و
الستون ح- 13.