[مسألة 38- جلوس المحرم حال طيّ المنزل في
المحمل و غيره مما هو مسقف]
مسألة
38- جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره مما هو مسقف إذا كان السير في
الليل خلاف الاحتياط و ان كان الجواز لا يخلو من قوة فيجوز السّير محرما مع
الطائرة السائرة في الليل (1).
الأمر
الثاني: انه لا مانع من الاستظلال حال النزول و في المنزل و قد عرفت في كلام
الشهيد الثاني في الروضة ادّعاء الإجماع عليه و يدل عليه استمرار السيرة العمليّة
على الوقوف في عرفات تحت الخيم و الأخبية و كذا في منى قبل الخروج عن الإحرام الذي
يتحقق بالحلق أو التقصير بعد الذبح- مثلا- و رمى جمرة العقبة و التفكيك بين المنزل
و بين حال السير عند الأئمة- ع- صار موجبا لاعتراض فقهاء غيرنا عليهم كما مرّ في
الروايات المتقدمة اعتراض أبي يوسف و كذا محمد بن الحسن الشيباني على موسى بن
جعفر- عليهما السلام- و في رواية صحيحة وقعت حكاية اعتراض أبي حنيفة على الصادق-
عليه السلام- بصورة السؤال قال أبو حنيفة: أي شيء فرق ما بين ظلال المحرم و
الخباء فقال أبو عبد اللَّه- عليه السلام- انّ السنّة لا تقاس [1].
ثم
انّه بعد عدم حرمة الاستظلال في المنزل هل يجوز الاستفادة من المظلة في منى من
الخيمة إلى محلّ الرّمي و كذا في عرفات الى جبل الرحمة- مثلا- الظاهر ذلك لأنّ منى
بأجمعها منزل و كذا عرفات فإذا كان الاستظلال في المنزل جائزا لا مانع من
الاستفادة منها في الذهاب و الإياب لكن حيث يكون المقصد الإتيان بما هو الواجب
عليه و السّير و الحركة انّما هو لأجله يكون الاحتياط في الترك و بذلك يتحقق الفرق
بين الموردين اللذين ذكرنا هما فتدبّر.
(1) قد وقع الاختلاف بين الاعلام من المعاصرين
في جواز التظليل المحرّم في
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السادس و
الستون ح- 5.