[مسألة 37- حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السّير و
طيّ المنازل]
مسألة
37- حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السّير و طيّ المنازل من غير فرق بين الراكب و
غيره، و امّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و
الخيمة و أخذ المظلة حال المشي فيجوز لمن كان في منى ان يذهب مع المظلة الى المذبح
أو الى محلّ رمى الجمرات و ان كان الاحتياط في الترك (1).
و
عليه فلا دلالة لهذه الرواية على الكراهة فيما هو محل البحث فالرواية الأولى غير
معتبرة من حيث السند و الثانية غير ظاهرة الدلالة فكيف يمكن ان تكونا شاهدتين على
الكراهة.
و
الانصاف أن المسألة مشكلة جدّا من جهة انحصار الأدلة اللفظية الواقعة فيها بما يدل
على المنع و لو بنحو الإطلاق و عدم ثبوت دليل على التقييد في مقابلها و من جهة انّ
الإجماع المنقول و ان لم يكن حجة على ما قرّر في علم الأصول الّا انّ دعواه من مثل
العلامة خصوصا مع اضافة الحكم بذلك الى جميع أهل العلم الظاهر في علماء المسلمين
بأجمعهم و كذا الشيخ في الخلاف على ما حكى تبعد ان تكون خالية عن المستند فاللازم
ان يقال مع ملاحظة ما افاده صاحب جامع المقاصد من ان نقل الشيخ و المصنف- يعني
العلامة- الإجماع على الجواز لا سبيل الى ردّه و مع ملاحظة جعل الإجماع قرينة على
تقييد الإطلاقات الناهية كما في الجواهر بان مقتضى الاحتياط و ان كان هو الاجتناب
الّا ان الجواز غير خال عن القوة كما أفيد في المتن.
(1) الكلام في هذه المسألة يقع في أمرين:
الأوّل: انه هل الحكم بحرمة الاستظلال يختص بالراكب أو يعمّ الماشي أيضا
مقتضى إطلاق جملة من العبارات الدالة على جواز المشي تحت الظّلال الأوّل و قد صرّح
الشهيد الثاني بذلك في كتابيه «المسالك و الروضة»: