responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 274

[التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]

التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بايّة كيفيّة، و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السّيارة و القطار و الطائرة و نحوها المسقفة بما يوجبه و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسّير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و ان كان الجواز لا يخلو عن قوة (1).

جواز نقضه و كيف كان فمعنى وجوب النية على المحرم ليس وجوبها عليه بعد تحقق الإحرام كما في محرّماته.

و كذا لبس الثوبين فإنه و ان كان واجبا مستقلا في حال شروع الإحرام و إنشائه و لا يكون دخيلا في ماهيته بوجه كما تقدم تحقيقه الّا ان اللازم وقوع النية و التلبية حال اللبس فهو متقدم عليهما فضلا عن الإحرام المتأخر عنهما.

ثم انه حيث يكون بعض محرمات الإحرام كالتظليل مما يكثر الابتلاء به سيّما في هذه الأزمنة التي يكون الركوب في السيّارة و الطيّارة و نحوهما. فرأينا تقديم البحث عنه على سائر المحرّمات خصوصا مع الاختلاف في جوازه في الليل و عدمه فيه أيضا و في بعض الجهات الأخر فالبحث فعلا في التظليل الذي جعله في المتن الأمر التاسع عشر من الأمور المحرّمة على المحرم و بعد تمامية البحث عنه و عن مسائله مطابقا لما في المتن نرجع الى الترتيب المذكور فيه من الأول إن شاء اللَّه تعالى فنقول: (1) يقع الكلام في هذا الأمر من جهات:

الجهة الأولى: أصل حرمة التظليل على المحرم في الجملة فالمحكي عن الدروس و غيرها انه المشهور بل عن الانتصار و الخلاف و المنتهي و التذكرة الإجماع عليه و لم يحك الخلاف الّا عن ابن الجنيد الإسكافي حيث قال: «يستحب للمحرم ان لا يظلّل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست