[مسألة 1- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى
الجحفة]
مسألة
1- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع
الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار (1).
الحليفة
و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السّند من
البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة. [1] و غير ذلك من الروايات الدالة عليه فلا شبهة في الحكم.
(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام
الأوّل: في انه هل يجوز التأخير اى تأخير الإحرام في حال الاختيار و عدم
الضرورة عن مسجد الشجرة إلى الجحفة التي هي واقعة أيضا في طريق المدينة إلى مكّة و
هي ميقات أهل الشام أم لا فيه قولان فالمشهور شهرة عظيمة هو الثاني و عن الجعفي و
ابن حمزة في الوسيلة هو الأوّل و يدل على المشهور طائفتان من الروايات:
الطائفة
الأولى: ما يدل بنحو العموم على عدم جواز التجاوز عن الميقات مع ارادة الحج
أو العمرة من دون إحرام.
كصحيحة
الحلبي المتقدمة [2]
المشتملة على قول أبي عبد اللَّه- عليه السلام- الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها
رسول اللَّه- ص- لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.
و
صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا [3] المشتملة على قوله- ع- من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت
التي وقتها رسول اللَّه- ص- لا تجاوزها الّا و أنت محرم.