responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 27

[مسألة 1- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة]

مسألة 1- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار (1).

الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة، و أهل اليمن من يلملم، و أهل السّند من البصرة يعنى من ميقات أهل البصرة. [1] و غير ذلك من الروايات الدالة عليه فلا شبهة في الحكم.

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

المقام الأوّل: في انه هل يجوز التأخير اى تأخير الإحرام في حال الاختيار و عدم الضرورة عن مسجد الشجرة إلى الجحفة التي هي واقعة أيضا في طريق المدينة إلى مكّة و هي ميقات أهل الشام أم لا فيه قولان فالمشهور شهرة عظيمة هو الثاني و عن الجعفي و ابن حمزة في الوسيلة هو الأوّل و يدل على المشهور طائفتان من الروايات:

الطائفة الأولى‌: ما يدل بنحو العموم على عدم جواز التجاوز عن الميقات مع ارادة الحج أو العمرة من دون إحرام.

كصحيحة الحلبي المتقدمة [2] المشتملة على قول أبي عبد اللَّه- عليه السلام- الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه- ص- لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها.

و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضا [3] المشتملة على قوله- ع- من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه- ص- لا تجاوزها الّا و أنت محرم.


[1] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- 5.

[2] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- 3.

[3] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست