[مسألة 26- لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما
عامدا، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام]
مسألة
26- لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامدا، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى
لكن صحّ إحرامه، و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا (1).
الرداء
مطلقا بل القدر المتيقن هي بدليته في حال لبسه مقلوبا و منكوسا فاللازم بمقتضى
الاحتياط رعاية تغيير الهيئة فيه أيضا كالقباء.
و
امّا لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله- ع- لا تلبس ثوبا له أزرار
و أنت محرم الّا ان تنكسه الحديث [1]. فانّ مقتضى إطلاق الثوب الشمول للقميص فتدل الرواية على لزوم رعاية
النكس فيه أيضا و عليه فالظاهر ما قواه في الجواهر.
الجهة
الرّابعة: في انه لا تجب الكفارة في لبس القباء أو القميص مقلوبا في موارد
مشروعيته لان الظاهر بمقتضى ما عرفت كونه بدلا اضطراريا عن ثوبي الإحرام أو أحدهما
و عليه فاللازم لبس مثل القباء كذلك و لا يجتمع اللزوم و الوجوب مع الكفارة نعم لو
لم يغير الهيئة و لبس القباء بالكيفية المتعارفة من دون نكس و من دون اضطرار الى لبسه
كذلك فالظاهر هو الوجوب.
و
امّا لو اضطر الى لبسه بالنحو المتعارف فلا إشكال في الجواز و المشروعية و امّا
الكفارة فيأتي البحث فيها إن شاء اللَّه تعالى و ان كان يشعر المتن هنا بالعدم كما
لا يخفى.
(1) قد مرّ البحث في هذه المسألة مفصّلا و عرفت
ان عدم لبس ثوبي الإحرام أمر و لبس المخيط حين إرادة الإحرام أمر آخر و ان لبس
الثوبين المعهودين واجب مستقل غير دخيل في صحة الإحرام و لا يكون الإخلال به عن
علم و عمد موجبا
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس و
الثلاثون ح- 1.