responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 267

..........

لا وجه للبس القباء في هذه الصورة بنحو يستر المنكبين أيضا بل الظاهر لزوم الاتزار به مع الانحصار كما صرّح به في محكي كشف اللثام.

ثمّ انه لو فرض كونه واجدا للرّداء و الإزار معا لكنه اضطرّ الى لبس القباء- مثلا- لبرد أو مرض و عدم كونه واجدا للزائد على الثوبين مما يجوز لبسه في حال الاختيار أيضا لما عرفت من ان التحديد بالثوبين انّما هو بالإضافة إلى الأقل و امّا بالنسبة إلى الأكثر فيجوز تعدّد الرداء و الإزار و كيف كان فلو اضطرّ الى لبس مثل القباء زائدا على الثوبين فالظاهر انه يجوز لبسه غاية الأمر بالهيئة المعتبرة في لبسه في الصور المتقدمة و هي المقلوبية و المنكوسية و الدليل عليه بعض الروايات المتقدمة الذي وقع التعبير فيه بكون الاضطرار لأجل البرد كرواية أبي بصير و عليه فيجوز لبس القباء في هذا الفرض أيضا مقلوبا.

الجهة الثانية: انه قد وقع التعبير في الروايات المتقدمة بلزوم لبس القباء مقلوبا و منكوسا و قد وقع في بعضها تفسير النكس بان يجعل أعلاه أسفله كما في رواية مثنى الحناط و في كثير منها تفسير القلب بان يجعل ظهر بطنه و عن ابن إدريس و العلامة في القواعد و الشهيد التصريح بالأوّل بل في محكي المناسك الإجماع على الاجتزاء به و لازمة انه لا قائل بتعيّن الثاني، و عن ابن سعيد تبعا للعلّامة في بعض كتبه الاكتفاء بكل من الأمرين جمعا بين الروايات بالتخيير و قال في الجواهر: و لعلّ الاولى منه الجمع بين الأمرين لعدم المنافاة و قد احتاط في المتن برعاية الهيئة الثانية بعد الفتوى بجواز الاولى و وجوبها.

أقول‌: ظاهر بعض الروايات المتقدمة عدم إمكان الجمع فإن النهي عن إدخال اليدين في يدي القباء بعد الحكم بلزوم النكس لا ينطبق الّا على قلب الظهر بطنا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست