responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 261

[مسألة 25- لو اضطرّ الى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه‌]

مسألة 25- لو اضطرّ الى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه جاز لبسهما لكن يجب ان يقلب القباء ذيلا و صدرا و تردّى به و لم يلبسه بل الأحوط ان يقلّبه بطنا و ظهرا، و يجب أيضا ان لا يلبس القميص و تردى به نعم لو لم يرفع الاضطرار الّا بلبسهما جاز (1).

(1) لا شبهة في ان موضوع المسألة هو الاضطرار حال الإحرام لأن الكلام في الثوبين اللذين يجب لبسهما في حال الإحرام و لكنه وقع التعبير عنه في الشرائع بقوله: و إذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام و كان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بان يجعل ذيله على كتفيه.

و من الظاهر ثبوت الفرق بين التعبيرين فان المفروض في كلام الشرائع عدم كونه واجدا لثوبي الإحرام و اختصاص ثوبه بالقباء و ظاهر المتن ان المفروض هو الاضطرار الى لبس القباء أو القميص لبرد أو نحوه و هو يجتمع مع كونه واجدا للثوبين الّا ان يقال بان ذكر المسألة في ضمن المسائل المتعلقة بلبس الثوبين قرينة على عدم كونه واجدا للثوبين أو لخصوص الرّداء خصوصا مع التعبير بالتردّى بالقباء بعد جعله مقلوبا و كذا التردّي بالقميص.

و كيف كان فقد ذكر في الجواهر عقيب عبارة الشرائع المتقدمة: بلا خلاف أجده في أصل الحكم بل عن ظاهر التذكرة و المنتهى انه موضع وفاق بل ادّعاه صريحا غير واحد من متأخري المتأخرين.

و امّا الروايات الواردة في المسألة فكثيرة لا بد من ملاحظتها:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا اضطرّ المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء [1].

و الظاهر ان قوله- ع-: و لم يجد ثوبا غيره- اى غير القباء- تفسير للاضطرار المذكور قبله و بيان له لا انه أمر آخر و شرط ثان مذكور في القضية الشرطية بحيث‌


[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الرابع و الأربعون ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست