[مسألة 23- الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو
تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]
مسألة
23- الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة سواء كان
في أثناء الاعمال أم لا و الأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الإحرام و مع
عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تكون عليه كفارة (1).
(1) قد عرفت اعتبار طهارة ثوبي الإحرام في حال
الإحرام يعني النية و التلبية لصحيحة حريز المتقدمة الدالة على اعتبار ما يكون
معتبرا في لباس المصلي في الثوب الذي يحرم فيه لكن ذلك انّما هو بالإضافة إلى
الابتداء و امّا بالنسبة إلى الاستدامة فقد احتاط في المتن وجوبا في التطهير أو
التبديل إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوة و ربما يستدل عليه- مضافا الى ما ورد في
الحائض مما يدل على انّها تتخذ ثوبا يقي من سراية النجاسة إلى ثياب إحرامها-
بصحيحتين لمعاوية بن عمّار:
إحديهما: ما رواه الصدوق بإسناده عنه عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال
سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تامّ [1]. و قد تقدم البحث في مفاد هذه الرواية
في مسألة عشرين و استظهرنا ان السؤال و ان كان في نفسه سؤالا عن اصابة الجنابة
لثوبي الإحرام بعد تحقق الإحرام الّا ان التعبير في الجواب بقوله: لا يلبسه، ظاهر
في انه لم يتحقق اللبس بعد و الّا كان المناسب التعبير بالنزع للتطهير أو التبديل
كما ان التعبير بقوله: و إحرامه تام أيضا ظاهر في الابتداء و من الواضح انه لا
ملازمة بين اعتباره الطهارة في الابتداء و بين اعتبارها في الاستدامة بعد لزوم
اللبس في الأوّل دون الثاني.
ثانيتهما: ما رواه الكليني عنه عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سألته عن
المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها قال: نعم إذا كانت طاهرة [2].
و
الظاهر ان مرجع الضمير في قوله: كانت هو غير ثياب الإحرام الذي جمعه معها
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و
الثلاثون ح- 1.
[2] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و
الثلاثون ح- 2.