[مسألة 21- لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث
يرى الجسم من ورائه]
مسألة
21- لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الاولى ان لا يكون
الرداء أيضا كذلك (1).
الحرير
فقال: لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فامّا الخزّ و العلم في الثوب فلا
بأس ان تلبسه و هي محرمة، و ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها، و لا تستتر بيدها
من الشمس و تلبس الخزّ اما انّهم يقولون انّ في الخز حريرا و انما يكره المبهم [1].
و
منها: غير ذلك من الروايات الظاهرة في المنع الوضعي.
و
قد جمع بين الطائفتين امّا بحمل النصوص المانعة على الكراهة و امّا بحمل نصوص
الجواز على الممتزج و نصوص المنع على الخالص و لعلّ الثاني أولى لما عرفت من عدم
كون الروايات مسوقة لبيان الحكم التكليفي جوازا و منعا بل لبيان الحكم الوضعي و
عليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو عدم الجواز بل الظاهر عدم الاختصاص بحال عقد
الإحرام و الشمول للبس في استدامته فتدبّر.
(1) قد جزم في محكيّ الدّروس بعدم جواز الإحرام
في الإزار إذا كان حاكيا للعورة و الوجه فيه هي صحيحة حريز المتقدمة في المسألة
السابقة الدالة بالمفهوم على عدم جواز الإحرام في ثوب لا يجوز الصلاة فيه و من
الظاهر ان الثوب الحاكي للعورة لا تجوز الصلاة فيه لوجوب سترها بحيث لم تكن مرئيّة
من وراء الثوب لكن المحكي عن المدارك انه قال: إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جواز
الإحرام فيهما مطلقا و يرد عليه مضافا الى منع الإطلاق في كلماتهم خصوصا مثل عبارة
الشرائع: لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة انه لا مجال له مع
دلالة الرواية الصحيحة على الخلاف هذا في الإزار.
و
امّا الرداء فحكم في المتن بأولوية عدم كونه كذلك كالرداء لكن في
[1] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و
الثلاثون ح- 7.