و
ليس المراد بالكراهة هي الكراهة التكليفية حتى يحتاج الى دعوى ان المراد منها هي
الحرمة و ان الكراهة في مقابلها اصطلاح فقهي بل المراد منها بقرينة نفي البأس
الظاهر في الجواز الوضعي هو ما يقابل الجواز المذكور و لا ينطبق الّا على الاشتراط
و الاعتبار.
و
مثلها رواية أبي الحسن النهدي [1]. و كيف كان فملاحظة مجموع الروايات بضميمة الفتاوى توجب الاطمئنان
باعتبار الأمور المذكورة.
بقي
الكلام: في انه هل يجوز الإحرام في الحرير للنساء أم لا فيه قولان فالمحكي عن
المفيد- قده- في بعض كتبه و ابن إدريس في السرائر و العلامة في القواعد بل المنسوب
الى أكثر المتأخرين الجواز و عن الشيخ و الصدوق بل عن المفيد في بعض عباراته و
السيّد هو العدم و احتاط في المتن وجوبا تبعا للمحقق في الشرائع.
و
يدل: على الجواز- مضافا الى منطوق صحيحة حريز المتقدمة الدالة بعمومها على ان كل
ثوب يصلي فيه لا بأس بأن يحرم فيه الّا ان يناقش فيه بان التعبير فيه بصورة الخطاب
و المخاطب هو الرجل فلا يستفاد منه العموم- بعض الروايات مثل صحيحة يعقوب بن شعيب
قال قلت لأبي عبد اللَّه- عليه السلام- المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس
الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و تلبس الخلخالين و المسك [2]. و حكى عن النهاية ان المسكة بالتحريك
السوار من الذبل و هي قرون الأوعال و قيل: جلود دابة بحرّية. و لا مجال لاحتمال
كون المراد هو اللبس في غير حال الإحرام كما لا يخفى.
و
رواية النضر بن سويد عن أبي الحسن- عليه السلام- قال سألته عن المرأة
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب التاسع و
العشرون ح- 3.
[2] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و
الثلاثون ح- 1.