[مسألة 16- الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر
ببعضه و يتردى بالآخر]
مسألة
16- الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يتردى بالآخر إلّا في حال
الضرورة و مع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين، و كذا الأحوط كون اللبس قبل النية
و التلبية فلو قدمهما عليه أعادهما بعده، و الأحوط النية و قصد التقرب في اللبّس،
و امّا التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة و ان كان الأحوط و الاولى الاعتبار
(1).
أقول
لم يرد التحديد في الروايات إلّا بالإضافة إلى الإزار في رواية الاحتجاج المتقدمة
حيث دلت على لزوم ان يغطّى السّرة و الركبة و لكنها مضافا الى ضعف سندها لا يكون
التعليل الواقع فيها مناسبا لشأن الامام و بيانه كما لا يخفى.
هذا
و لكن الظاهر ان العرف يحكم بلزوم هذا المقدار من التغطية في الإزار لأنّ عنوانه
غير عنوان ما يستر العورة المتحقق بأقل من ذلك. و امّا عنوان الرداء فاعتبار كونه
مما يستر المنكبين ان أريد به عدم كفاية ستر منكب واحد و ما يستره فقط- مثلا-
فالظاهر انه لا اشكال فيه لعدم صدق الرداء على ما يستر أقل من المنكبين و ان أريد
به عدم اعتبار أزيد من ذلك أيضا فالظاهر انه لا يجوز الالتزام به فان الثوب الذي
يغطي المنكبين فقط بحيث يكون الفصل بينهما و بين ما يستره الإزار زائدا على شبر
مثلا لا يصدق عليه الرداء مع ان الذوق الفقهي و الشمّ المتشرعى يقتضيان كون الرداء
و الإزار لابسا لجميع البدن من العنق الى الرجل فتدبّر.
(1) في هذه المسألة أيضا جهات من الكلام:
الجهة
الاولي: في انه هل يجوز الاكتفاء بثوب واحد طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالآخر
أم لا؟ فيه وجهان و الظاهر هو الوجه الثاني لعدم صدق العنوانين الرداء و الإزار
على ثوب واحد بل ظاهرهما الاثنينية و التّعدد مع ان التعبير في الروايات و الفتاوي
بالثوبين أو ثوبي الإحرام و أمثالهما ظاهر في ذلك و لم يعلم ان المناط هو ستر ما