و
أنت خبير بانّ التعليل في الرواية بقوله- ع-: اىّ رجل .. كما انه تعليل لعدم وجوب
البدنة كذلك يكون تعليلا لعدم ثبوت الحج عليه من قابل الذي هو أثر صحة العمل و عدم
فساده فإنّ إفساد الحج يوجب الحج من قابل و امّا الحج الصحيح فيترتب عليه عدم
الوجوب ثانيا و ارتباط التقليل بهذه الجهة لعلّه يكون أقوى من ارتباطه بعدم وجوب
الكفارة لذكره بعده و اتصاله بالتعليل مع ان أصحاب أبي حنيفة قد صرّحوا عليه بفساد
حجّه أيضا فلا مجال لدعوى اختصاص العلة بخصوص الكفارة.
لكن
الجواب عن صاحب الحدائق ان ظاهر العلّة انّ الجاهل لا شيء عليه من الكفارة و فساد
الحجّ و مفهومه عدم ثبوت ذلك بالإضافة إلى العالم و لكن لا بمعنى ثبوت كلا الأمرين
معا بل بالمعنى الأعم منه و من ثبوت أحدهما و عليه فلا مانع من الحكم بثبوت صحة
الإحرام في المخيط و لو مع العلم عملا بمقتضى إطلاق الصحيحة الاولى و الحكم بثبوت
الكفارة عليه عملا بمقتضى دليل ثبوتها بالنسبة إلى العالم و عليه فالجمع بين
الصحيحتين لا يقتضي تخصيص الحكم بالصحة بخصوص الجاهل بل يعمّ العالم أيضا.
و
منها: رواية خالد بن محمّد الأصمّ قال دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم
فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء فاقبل الناس عليه يشقّون قميصه و كان صلبا
فرءاه أبو عبد اللَّه- عليه السلام- و هم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت؟
فقال أحرمت هكذا في قميصي و كسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه انّما
جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال: ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال: ينزع من رأسه [1].
[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب الخامس و
الأربعون ح- 4.