[الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد
عمّا يحرم على المحرم لبسه]
الثالث:
من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما و
يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام بل واجبا تعبديّا، و
الظاهر عدم اعتبار كيفية خاصّة في لبسهما فيجوز الا تزار بأحدهما كيف شاء و
الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق
المألوف، و كذا الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض، و عدم غزرهما بإبرة و
نحوها لكن الأقوى جواز ذلك كله ما لم يخرج عن كونهما رداء و إزارا، نعم لا يترك
الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه، و يكفى فيهما المسمّى و ان كان الاولى بل
الأحوط كون الإزار مما يستر السرة و الرّكبة، و الرداء مما يستر المنكبين (1).
(1) في هذا الواجب الذي هو ثالث واجبات الإحرام
جهات من الكلام:
الجهة
الاولى: في أصل وجوب لبس الثوبين في مقابل الاستحباب و عدم الوجوب و الظاهر
استقرار الفتاوى على الوجوب قال في محكيّ المنتهى انه لا نعلم خلافا بل عن التحرير
الإجماع عليه نعم يظهر من كاشف اللثام الترديد فيه حيث قال فيما حكى عنه: «و امّا
لبس الثوبين فان كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل و الّا فالأخبار التي ظفرت بها
لا تصلح مستندا له مع ان الأصل العدم».
و
مستند الوجوب أمران:
أحدهما: جريان السيرة العملية من زمن النبي و الأئمة- عليه و عليهم الصلاة
و السلام- و من المسلمين كافة أعم من الشيعة و غيرهم على لبس الثوبين عند الإحرام
و في حاله.
و
دعوى ان العمل لا يدل على الوجوب لأنه أعم منه و من الاستحباب فلا مجال للاستناد
إليه في الوجوب.
مدفوعة
بوضوح كون العمل الكذائي و التقيد من الجميع مع تشتت مسالكهم