-
ع-: و أهل المدينة من ذي الحليفة. [1] و منها: صحيحة الحلبي قال سألت
أبا عبد اللَّه- عليه السّلام- من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة
و لا يجاوز الجحفة إلّا محرما. [2] و منها: صحيحة عبد اللَّه بن
سنان عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج
ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة
ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
[3] و ذكر في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني انه قال و في رواية
أخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء.
[4] و منها: موثقة إبراهيم بن عبد
الحميد عن أبي الحسن موسى- عليه السلام- قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا
كثرة البرد و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا ان يأخذوا منها الى
ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الّا من
المدينة. [5] و منها:
مرسلة الحسين بن الوليد عمّن ذكره قال قلت لأبي عبد اللَّه- ع- لأيّ علّة أحرم
رسول اللَّه- ص- من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه فقال لانه لمّا اسرى به
الى السّماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمّد قال: لبيك قال أ لم أجدك يتيما
فآويتك و وجدتك ضالّا فهديتك فقال النبي- ص- ان الحمد و النعمة