مسألة
11- الواجب من التلبية مرّة واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكرارها ما استطاع
خصوصا في دبر كلّ فريضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و في آخر الليل و عند
اليقظة و عند الركوب و عند الزّوال و عند ملاقاة راكب و في الأسحار (1).
هذا
و لو قلنا بأن التلبية واجبة نفسا امّا مطلقا أو في خصوص حج القران كما تقدم في
المسألة السابقة بنحو الاحتياط اللزومي لا يكون نسيان التلبية مرتبطا بنسيان
الإحرام بوجه و منه يظهر انّ الجمع بين ما اختاره الماتن- قده- في تلك المسألة و
بين إطلاق جعل موضوع المسألة هنا نسيان التلبية و الحكم بجريان حكم نسيان الإحرام
عليه غير تامّ الّا ان يقال ان قوله في الذيل لعدم انعقاده الّا بها قرينة على ان
المراد من التلبية المنسية هي التلبية المرتبطة بالإحرام و لا يكون شاملا لما يجب
نفسا فتدبّر.
(1) امّا كون الواجب من التلبية مرة واحدة
فلظهور الروايات الواردة فيها فيها مع ان الطبيعة تتحقّق بمصداق واحد، و امّا
استحباب الإكثار بها و تكرارها ما استطاع خصوصا في المواقع المذكورة في المتن فيدل
عليه روايات متعددة:
منها:
صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الواردة في كيفية التلبية المشتملة على التلبيات
الكثيرة و العبارات المتعددة و على قوله- ع- بعد ذلك: تقول ذلك في دبر كلّ صلاة
مكتوبة و نافلة و حين ينهض بك بعيرك و إذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا
أو استيقظت من منامك و بالأسحار و أكثر ما استطعت و اجهر بها و ان تركت بعض
التلبية فلا يضرّك غير انّ تمامها أفضل الحديث
[1].
و
هذه الرواية تدل على استحباب جميع المواقع المذكورة في المتن بالاستحباب الخاص
الّا آخر الليل و عند الزّوال و الظاهر ان المراد بآخر الليل هو عند المنام بقرينة
قوله: و في الأسحار لكن في الجواهر: «لم نجد فيما وصل إلينا من النصوص