مسألة
9- لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه، و لا إحرام حجّ الافراد، و لا إحرام المقام الثالث: في الصبي غير المميز و قد
مرّ البحث عن كيفية إحرامه و حجّه في أوائل مباحث كتاب الحج و ذكرنا هناك ان مقتضى
ما ورد فيه ان الوليّ يلبّي عنه.
بقي
الكلام: في المغمى عليه الذي لم يتعرض له في المتن و قد تعرض له السيّد في العروة
و حكم بالتلبية عنه كالصبي غير المميز و قد ورد فيه مرسل جميل بن درّاج عن بعض
أصحابنا عن أحدهما- عليهما السلام- في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى اتى الموقف
(الوقت خ) فقال يحرم عنه رجل [1].
هذا
و لكن ربما يقال ان دلالته على جواز الاستنابة في المقام انّما هي بناء على نسخة
الوقت و امّا على نسخة الموقف التي تحتمل صحتها فلا دلالة له على ما نحن فيه
لاختصاصه- ح- بمن اتى الموقف مغمى عليه و لا يدل على جواز الاستنابة عمن أغمي عليه
من الميقات و عليه فتكون وظيفته الرجوع الى الميقات إن أمكن و الّا فمن مكانه كما
في صورتي الجهل و النسيان و الظاهر ان احتمال صحة نسخة «الموقف» في كمال البعد فان
الظاهر على هذا الاحتمال ان يكون في الميقات أيضا مغمى عليه و الّا كان يحرم بنفسه
و ان عرض له الإغماء بعد ذلك و عليه فيبقى السؤال عن انه بعد عدم إحرامه بنفسه
لكونه مغمى عليه و عدم النيابة عنه في الإحرام في الميقات ما الوجه في الإتيان به
الى الموقف مع انه يتوقف على الإحرام و عليه فالظاهر ان النسخة الصحيحة هي نسخة
«الوقت» و هي تدل على المقام و ان كان في سندها إرسال يمنع عن الاستدلال بها و قد
مرّ البحث عن هذه الرواية في بعض المباحث السّابقة فراجع.
[1] وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس و الخمسون
ح- 2.