responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 17

الجزء الثالث‌

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

[القول في المواقيت‌]

القول في المواقيت و هي المواضع التي عينت للإحرام و هي خمسة لعمرة الحجّ (1).

(1) يقع الكلام في معنى الميقات و في عدد المواقيت في مقامين:

المقام الأوّل: في معنى الميقات لا شبهة في ان المراد به هو الموضع الذي عين للإحرام و الجمع مواقيت لكنه ذكر السيد- قده- ان إطلاقه عليه امّا ان يكون مجازا و امّا ان يكون حقيقة متشرعية و مرجعه الى عدم كونه حقيقة في المكان المخصوص لغة مع ان الظاهر اختلاف اللغويين في ذلك فالمحكي عن المصباح المنير و النهاية لابن الأثير ان الوقت مقدار من الزمان مفروض لا مر ما، وكل شي‌ء قدرت له حينا فقد وقته توقيتا و كذلك ما قدرت له غاية و الجمع أوقات و الميقات الوقت و الجمع مواقيت و قد استعير الوقت للمكان و منه مواقيت الحج مواضع الإحرام.

لكن في الصحاح للجوهري: الميقات الوقت المضروب للفعل و الموضع يقال‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست