القول
في المواقيت و هي المواضع التي عينت للإحرام و هي خمسة لعمرة الحجّ (1).
(1) يقع الكلام في معنى الميقات و في عدد
المواقيت في مقامين:
المقام
الأوّل: في معنى الميقات لا شبهة في ان المراد به هو الموضع الذي عين
للإحرام و الجمع مواقيت لكنه ذكر السيد- قده- ان إطلاقه عليه امّا ان يكون مجازا و
امّا ان يكون حقيقة متشرعية و مرجعه الى عدم كونه حقيقة في المكان المخصوص لغة مع
ان الظاهر اختلاف اللغويين في ذلك فالمحكي عن المصباح المنير و النهاية لابن
الأثير ان الوقت مقدار من الزمان مفروض لا مر ما، وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته
توقيتا و كذلك ما قدرت له غاية و الجمع أوقات و الميقات الوقت و الجمع مواقيت و قد
استعير الوقت للمكان و منه مواقيت الحج مواضع الإحرام.
لكن
في الصحاح للجوهري: الميقات الوقت المضروب للفعل و الموضع يقال