مسألة
3- لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلا و لا إجمالا بل لو عزم على
ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه نعم لو قصد ارتكاب ما يبطل الحج من
المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحج (1).
الثاني: النية في المقام كالنية في سائر العبادات حيث انه لا يعتبر التلفظ
بها و لا الاخطار بالبال و الالتفات في النفس بل يكفي الداعي نعم خصوصية الحج انما
هي من جهة استحباب التلفظ بالنية فيه دونها و سيأتي البحث فيه إن شاء اللَّه
تعالى.
(1) لا ينبغي الإشكال في انه لا يعتبر في بقاء
الإحرام استمرار العزم على ترك المحرمات و بقاء نيّته كيف و لا يقدح فعلها في بقاء
الإحرام غاية الأمر ترتب استحقاق العقوبة فقط أو بضميمة الكفارة و لأجله يختلف مع
الصوم الذي يقدح فيه فعل المفطر عمدا و عدم استمرار نيّة ترك المفطرات بل نيّة
القاطع و ان لم ترجع إلى نية القطع على قول و قد عرفت ان تشبيه الإحرام بالصيام
كما مرّ من كاشف اللثام ليس بتامّ و الّا يلزم ان يكون فعل شيء منها قادحا في أصل
الإحرام هذا بحسب البقاء.
و
امّا بحسب الحدوث فقد ذكر السيد- قده- في العروة انه يعتبر العزم على تركها
مستمرّا فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل.
و
لكن يرد عليه انّه مع كون مبناه ان الإحرام يتحقق بنيّة الإحرام حيث يصرح في تفسير
النية الواجبة في الإحرام بأن معناها القصد اليه و من الواضح رجوع الضمير إلى
الإحرام و انّ الاحكام الثابتة فيه واجبات تكليفية من دون ان تكون التروك معتبرة
في حقيقته أو في صحته بخلاف الصوم كيف يوجب العزم من الأوّل على استمرار الترك و
انه بدونه لا يتحقق الإحرام بوجه فإنّه على هذا المبنى يصير الإحرام كالزوجية كما
اخترناه غاية الأمر ان المحقق له هي نية الحج أو العمرة على المختار و نية الإحرام
على مبناه بضميمة التلبية أو بدونها فكما انه لا يعتبر