[مسألة 2- يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج
و العمرة]
مسألة
2- يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة، و ان الحج تمتع أو قران أو
افراد، و انه لنفسه أو غيره، و انه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى
من غير تعيين و أو كله الى ما بعد ذلك بطل، و امّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّا إذا
توقف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفظ بالنيّة و لا الاخطار بالبال (1).
و
من غير هذه الجهات فالفرق بينهما ليس في مجرد لزوم مقارنة النية في الصيام و عدمه
في الإحرام بل من جهات متعددة.
(1) هل يكفي في تحقق الإحرام مجرد النيّة
المرتبطة به و لا يلزم تعيين المنوي من الجهات المذكورة في المتن أو انه لا يكفي
بل اللازم تعيينه من تلك الجهات وجهان بل قولان حكى الأوّل عن مبسوط الشيخ و
المهذب و الوسيلة و وافقهم العلامة في محكي التذكرة و كاشف اللثام قال الأوّل: «و
لو نوى الإحرام مطلقا و لم يذكر لا حجّا و لا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى
أيّهما شاء و قال الثاني بعد حكاية ذلك: «و لعلّه الأقوى لأن النسكين في الحقيقة
غايتان للإحرام غير داخلتين في حقيقته، و لا تختلف حقيقة الإحرام نوعا و لا صنفا
باختلاف غاياته فالأصل عدم وجوب التعيين».
و
الظاهر اعتبار تعيين المنوي من الجهات المذكورة لأن جميعها من العناوين القصدية
التي لا ينصرف العمل المشترك صورة بين الجميع الى بعضها الّا من طريق القصد و
التعيين في النية كسائر العبادات مثل الصلاة فإن نفس عنوانها و كذا الخصوصيات
المأخوذة في متعلقات الأوامر مثل الظهرية و العصرية و الأدائية و القضائية و
النافلة و الفريضة لا بد من تعلق القصد بها و الّا لا ينصرف إليها بوجه كما حقّق
في محلّه و عليه فاللازم تعيين جميع الخصوصيات في النية المعتبرة في الإحرام.
و
تشبيه الإحرام بالوضوء و الغسل كما يظهر من عبارة كشف اللثام حيث جعل النسكين
غايتين للإحرام ليس في محلّه لانّه مضافا الى ان الفتاوى و ارتكاز