responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 150

[مسألة 2- يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة]

مسألة 2- يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة، و ان الحج تمتع أو قران أو افراد، و انه لنفسه أو غيره، و انه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى من غير تعيين و أو كله الى ما بعد ذلك بطل، و امّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّا إذا توقف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفظ بالنيّة و لا الاخطار بالبال (1).

و من غير هذه الجهات فالفرق بينهما ليس في مجرد لزوم مقارنة النية في الصيام و عدمه في الإحرام بل من جهات متعددة.

(1) هل يكفي في تحقق الإحرام مجرد النيّة المرتبطة به و لا يلزم تعيين المنوي من الجهات المذكورة في المتن أو انه لا يكفي بل اللازم تعيينه من تلك الجهات وجهان بل قولان حكى الأوّل عن مبسوط الشيخ و المهذب و الوسيلة و وافقهم العلامة في محكي التذكرة و كاشف اللثام قال الأوّل: «و لو نوى الإحرام مطلقا و لم يذكر لا حجّا و لا عمرة انعقد إحرامه و كان له صرفه إلى أيّهما شاء و قال الثاني بعد حكاية ذلك: «و لعلّه الأقوى لأن النسكين في الحقيقة غايتان للإحرام غير داخلتين في حقيقته، و لا تختلف حقيقة الإحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غاياته فالأصل عدم وجوب التعيين».

و الظاهر اعتبار تعيين المنوي من الجهات المذكورة لأن جميعها من العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك صورة بين الجميع الى بعضها الّا من طريق القصد و التعيين في النية كسائر العبادات مثل الصلاة فإن نفس عنوانها و كذا الخصوصيات المأخوذة في متعلقات الأوامر مثل الظهرية و العصرية و الأدائية و القضائية و النافلة و الفريضة لا بد من تعلق القصد بها و الّا لا ينصرف إليها بوجه كما حقّق في محلّه و عليه فاللازم تعيين جميع الخصوصيات في النية المعتبرة في الإحرام.

و تشبيه الإحرام بالوضوء و الغسل كما يظهر من عبارة كشف اللثام حيث جعل النسكين غايتين للإحرام ليس في محلّه لانّه مضافا الى ان الفتاوى و ارتكاز

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست