لا
شبهة في صحة الإحرام من الحرم بل من مكة بل من المسجد إذا لم يستطع ان يخرج من
الحرم الى خارجه و امّا الرجوع نحو الميقات بالمقدار الممكن مع عدم التمكن من
العود الى نفسه فقد دل على لزومه صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في الحائض
الجاهلة الداخلة في الحرم و قد ذكر بعض الاعلام- قدّس سرّه- ان التعدي عنها الى
غيرها من ذوي الاعذار و الناسي و الجاهل قياس لا نقول به فيختص بالطامث الجاهلة.
مع
ان الظاهر بمقتضى إلغاء الخصوصية عدم كونه قياسا بل يمكن دعوى الأولوية فإن المرأة
سيما إذا كان جهلها مستندا الى الحيض و الطمث إذا وجب عليها الرجوع نحو الميقات و
الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن فغيرها بطريق اولى و عليه فدعوى اختصاصها
بالحائض الجاهلة مشكلة جدّا.
و
لكن أشدّ إشكالا منها التصرف في المطلقات الواردة في خصوص الناسي أو الناسي و
الجاهل معا الظاهرة في انه ان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج فان حملها على خصوص
من يكون قادرا على الخروج من الحرم فقط و لا يكون قادرا في خارج الحرم على العود
الى جانب الميقات و لو بمقدار قليل في كمال البعد لاقتضائه الحمل على الفرد النادر
جدّا لندرة الفرض المزبور و حمل المطلق على المقيد لم يقم عليه دليل مطلقا بل
الملاك هي الأقووية في الظهور و من الظّاهر ان التصرف في هذه المطلقات و تقييدها
بالصّورة المزبورة ليس بأولى من جعل المطلقات قرينة على التصرف في الصحيحة
المزبورة و حملها على الاستحباب حتى بالإضافة إلى موردها و هو الحائض الجاهلة و
لعلّ هذا هو الوجه لما يستفاد من المتن من عدم وجوب العود الى جانب الميقات عند
عدم التمكن من العود اليه كما يظهر من تشبيه الناسي و الجاهل بمن كان له عذر عن
إنشاء أصل الإحرام كالمغمى عليه.