[مسألة 6- لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام
في الميقات لمرض أو إغماء]
مسألة
6- لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء و نحو ذلك فتجاوز
عنه ثم زال وجب عليه العود الى الميقات مع التمكن منه و الّا أحرم من مكانه، و
الأحوط العود الى نحو الميقات بمقدار الإمكان و ان كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو
كان في الحرم خرج الى خارجه مع الإمكان و مع عدمه يحرم من مكانه و الأولى الأحوط
الرجوع الى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان.
و
كذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، و كذا الحال لو كان غير
قاصد للنسك و لا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك فإنه يرجع الى الميقات
بالتفصيل المتقدم.
التعبير
بعنوان «العلة» و استثنائها مع شمول الرواية المتقدمة لجميع المواقيت.
و
كيف كان لا تنبغي المناقشة في ان مقتضى الروايات الواردة في المسألة عدم لزوم
إنشاء الإحرام بالنية و التلبية أيضا للمريض غير المتمكن من نزع اللباس و لبس
الثوبين كما ان ظاهرها عدم لزوم العود الى الميقات و لو مع التمكن منه فإنّه و ان
لم يقع فيها تعرض لموقع الإحرام إذا زالت العلة و ارتفعت لكن المنساق منها هو
الإحرام بمجرد زوال العلّة من دون لزوم العود الى الميقات و من دون جواز التأخير
عن وقت الزوال و يؤيده ما ورد في الناسي و الجاهل من الإحرام حال ارتفاع العنوانين
و ان كان يفترق المقام عنهما في لزوم العود الى الميقات فيهما مع الإمكان و عدمه
هنا.
و
دعوى انه لا ملاءمة بين المرض و بين ترك النية و التلبية بعد انه لا مئونة فيهما و
لا عسر و لا حرج بالإضافة إليهما مدفوعة بأنّه ليس البحث و النظر مقصورا عليهما بل
لا بد من ملاحظة ما يترتب على الإحرام من لزوم الاجتناب عن محرماته الكثيرة التي
تزيد على عشرين و رعاية ذلك موجبة للمشقة و العسر بالإضافة إلى المريض و عليه
فالاعتبار أيضا يساعد ما تفيده الروايات فلا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات و ان
كانت المسألة غير منقحة في كثير من الكتب الفقهيّة.