responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 118

[مسألة 6- لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء]

مسألة 6- لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء و نحو ذلك فتجاوز عنه ثم زال وجب عليه العود الى الميقات مع التمكن منه و الّا أحرم من مكانه، و الأحوط العود الى نحو الميقات بمقدار الإمكان و ان كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج الى خارجه مع الإمكان و مع عدمه يحرم من مكانه و الأولى الأحوط الرجوع الى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان.

و كذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع، و كذا الحال لو كان غير قاصد للنسك و لا لدخول مكة فجاوز الميقات ثم بدا له ذلك فإنه يرجع الى الميقات بالتفصيل المتقدم.

التعبير بعنوان «العلة» و استثنائها مع شمول الرواية المتقدمة لجميع المواقيت.

و كيف كان لا تنبغي المناقشة في ان مقتضى الروايات الواردة في المسألة عدم لزوم إنشاء الإحرام بالنية و التلبية أيضا للمريض غير المتمكن من نزع اللباس و لبس الثوبين كما ان ظاهرها عدم لزوم العود الى الميقات و لو مع التمكن منه فإنّه و ان لم يقع فيها تعرض لموقع الإحرام إذا زالت العلة و ارتفعت لكن المنساق منها هو الإحرام بمجرد زوال العلّة من دون لزوم العود الى الميقات و من دون جواز التأخير عن وقت الزوال و يؤيده ما ورد في الناسي و الجاهل من الإحرام حال ارتفاع العنوانين و ان كان يفترق المقام عنهما في لزوم العود الى الميقات فيهما مع الإمكان و عدمه هنا.

و دعوى انه لا ملاءمة بين المرض و بين ترك النية و التلبية بعد انه لا مئونة فيهما و لا عسر و لا حرج بالإضافة إليهما مدفوعة بأنّه ليس البحث و النظر مقصورا عليهما بل لا بد من ملاحظة ما يترتب على الإحرام من لزوم الاجتناب عن محرماته الكثيرة التي تزيد على عشرين و رعاية ذلك موجبة للمشقة و العسر بالإضافة إلى المريض و عليه فالاعتبار أيضا يساعد ما تفيده الروايات فلا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات و ان كانت المسألة غير منقحة في كثير من الكتب الفقهيّة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست