الأجرة
المسماة و استردادها، و ان اختار الإمضاء فله مطالبة أجرة المثل من الأجير،
لتفويته المنفعة المقيدة المملوكة للمستأجر عليه، فيكون ضامنا لأجرة المثل. و
الظاهر ان مستند السيد- قده- في الحكم بالانفساخ، هو: ان التخلف من حيث الزمان مع
كونه مأخوذا بنحو القيدية، مثل موت الأجير قبل العمل مع التقييد بالمباشرة، فكما
انه يوجب البطلان، كذلك التخلف من حيث الوقت في الفرض المذكور. و لكن المقايسة في
غير محلّها، لان قيد المباشرة له دخل في صيرورة الأجير أجيرا خاصّا، بخلاف قيد
الزمان، الذي يجتمع مع تقبل العمل في الذمة.
و
امّا الثانية: فالحكم فيها هو ثبوت خيار تخلف الشرط، فان اختار المشروط له الفسخ،
فاللازم استرداد الأجرة المسماة، و ان اختار الإمضاء فمرجعه إلى إسقاط حق الشرط، و
عليه، فاللازم على الاجيران يأتي به في الزمان اللّاحق، و ليس للمستأجر الرجوع الى
أجرة المثل في هذه الصورة، لعدم وقوع شيء من الأجرة في مقابل الزمان المعين، و
عدم تحقق تفويت العمل المستأجر عليه على المستأجر، بخلاف الصورة المتقدمة، فمرجع
الإمضاء في هذه الصورة إلى إسقاط حق الشرط، و فرض المعاملة كأن لم تكن مشتملة
عليه، و من الواضح: ان الحكم فيه لزوم الإتيان بالعمل فيما بعد تلك السنّة.
الجهة
الثالثة: في استحقاق الأجير للأجرة و عدمه، لو تخلف و اتى بالحج مؤخّرا عن
السنة المعيّنة، و الحكم فيها أيضا التفصيل بين صورتي التقييد و الاشتراط.
فان
كان اعتبار الزمان المعين بنحو التقييد، فالظاهر انه لا يستحق اجرة مطلقا، لا
الأجرة المسماة و لا اجرة المثل، امّا عدم استحقاق الأجرة المسماة،