الأجرة
على الأوّل و ان برئت ذمة المنوب عنه به، و يستحق المسمّاة على الثاني الّا إذا
فسخ المستأجر فيرجع الى أجرة المثل، و ان أطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع
الإهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل. (1)
(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة
الاولى: عدم جواز التأخير و كذا التقديم من جهة مجرد الحكم التكليفي، إلّا
برضا المستأجر، و لا اشكال فيه بعد كون الزمان المعين، مأخوذا بنحو القيدية أو
الشرطية، كما هو المفروض. نعم، في خصوص صورة التقديم ربما يقال بالجواز، لانه زاد
خيرا، و لكن الظاهر خروج مثل هذا الفرض عن محلّ الكلام، لان مرجعه الى كون الغرض
متعلقا بعدم التأخير لا به و بعدم التقديم معا، ففي مفروض الكلام: كما لا يجوز
التأخير كذلك لا يجوز التقديم أيضا.
الجهة
الثانية: لو تخلف المستأجر و أخّر عن السّنة المعينة، سواء كان لعذر أو
لغيره، فتارة:
يكون
اعتبار تلك السنة بنحو التقييد، كأن يقول: استأجرتك للحج في هذه السنة، و أخرى
يكون بنحو الاشتراط، كأن يقول: استأجرتك للحج و اشترطت عليك الإتيان به فيها امّا
الأولى فهل الحكم فيها هو انفساخ عقد الإجارة قهرا كما اختاره السيّد- قده- في
العروة، أو التخيير المذكور في المتن؟ فيه
وجهان: و الظاهر هو الوجه الثاني، لأنّ التخلف المذكور لا يكون أسوء حالا
من تعذر التسليم الطاري على العقد، و كما ان التعذر المذكور لا يوجب الانفساخ،
كذلك التخلف في المقام، فهو لا يوجب الّا الخيار، فان اختار المستأجر الفسخ فله
مطالبة