ثم
ان الحكم بعدم البطلان انّما هو مع عدم انصراف الإطلاق إلى التعجيل.
و
قد حكي عن الشهيد- قده- في بعض تحقيقاته انه حكم باقتضاء الإطلاق في كل الإجارات،
التعجيل. و حكي في الجواهر عن جماعة، التصريح باقتضاء الإطلاق في الحج، التعجيل. و
لكن عن المدارك بعد نقل قول الشهيد، انه قال:
مستنده
غير واضح. نعم، لو كان الحج المستأجر عليه حج الإسلام، أو صرّح المستأجر بإرادة
الفورية و وقعت الإجارة على هذا الوجه، اتجه ما ذكر.
و
قال صاحب الجواهر بعد نقل ما أفاده في المدارك: و هو كذلك بناء على الأصحّ، من عدم
اقتضاء الأمر الفور، و الفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك.
أقول: الظاهر عدم ارتباط المقام بمسألة دلالة الأمر على الفوريّة، التي هي
مختلف فيها، و قد اختار المحققون عدم دلالته لا على الفور و لا على التراخي، و
ذلك.
لان
الفورية على تقدير دلالة الأمر عليها، انّما تكون متعلقة للتكليف الوجوبي و لا
تكون دخيلة في المتعلق بنحو القيدية، بل و لا بنحو الشرطية، و لذا يجب على المكلف
مع الإخلال بها الإتيان بالمأمور به في الزمان الثاني و هكذا، فهي على التقدير
المذكور قد تعلق بها حكم وجوبي بالنحو المذكور، اي فورا، ففورا بخلاف المقام.
و
بعد ذلك يكون التعجيل مرتبطا بالانصراف، و الظاهر ان دعوى الانصراف في كل الإجارات
ممنوعة، فإنه لا ينصرف الاستيجار للخياطة إلى التعجيل قطعا، و كذلك الاستيجار
للعبادات مثل الصلاة و الصيام، و امّا في باب الحج فلا تبعد دعوى الانصراف فيه، و
لكن مع ذلك ادّعائه في كل زمان و مكان مشكل، و لعلّ اختلافهما كان دخيلا في ثبوته
و عدمه. ثم ان مرجع الانصراف على