فلا
تجوز، إجارة الأعمى على قراءة القرآن، و ان لم تشترط فيها المباشرة، و كذا إجارة
الحائض لكنس المسجد، كذلك.
و
لكن الظاهر بطلان هذا القول المعتبر في صحة الإجارة هي القدرة على متعلق الإجارة،
فإذا كان المتعلق غير مقيد بالمباشرة، بل كان هو الجامع بين المباشرة و التسبيب،
فلا يعتبر حينئذ تمكن الأجير من العمل بنفسه، بل المعتبر هو تمكنه من العمل بنفسه
أو بغيره و عليه، لا مجال للحكم ببطلان الإجارة في المثالين و في مفروض هذا الأمر.
الثاني: انه لا إشكال في صحة الإجارة الثانية مع التصريح في الاجارتين أو في
إحديهما، سواء كانت هي الأولى أو الثانية بالتوسعة و عدم التقييد بزمان معين، فإنه
لا منافاة بينهما حينئذ بوجه أصلا و قدرة الأجير على العمل بكلتيهما، و لو كان قيد
المباشرة مأخوذا في إحديهما أو فيهما، و لا يجري فيه الضابطة المتقدمة، التي عرفت:
ان مقتضاها الفضولية، كما هو ظاهر.
الثالث: ما إذا كانت الإجارتان أو إحداهما مطلقة من حيث الزمان، من دون
التقييد بزمان معين و من دون التصريح بالتوسعة و اختلفت الفتاوي فيه على قولين:
فالمحكي عن الشيخ و غيره: الحكم ببطلان الإجارة الثانية، و قد اختاره المحقق في
الشرائع، بل يظهر من كلامه التوقف في صحة الثانية إذا كانت معينة في غير السنة
الاولى. و حكى في الجواهر، عن العلامة، في المنتهى الجزم بعدم البطلان.
و
الظاهر انه لو لم يكن مراد الشيخ و من تبعه خصوص صورة الانصراف الى التعجيل، التي
هي بحكم التصريح بالتقييد بزمان معين، لما كان وجه للحكم ببطلان الإجارة الثانية،
لأنه مع الإطلاق و عدم الانصراف لا منافاة بين الاجارتين، و لو كان قيد المباشرة
مأخوذا في البين فلا يجري فيها دليل البطلان، و لا