responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 91

..........

فلا تجوز، إجارة الأعمى على قراءة القرآن، و ان لم تشترط فيها المباشرة، و كذا إجارة الحائض لكنس المسجد، كذلك.

و لكن الظاهر بطلان هذا القول المعتبر في صحة الإجارة هي القدرة على متعلق الإجارة، فإذا كان المتعلق غير مقيد بالمباشرة، بل كان هو الجامع بين المباشرة و التسبيب، فلا يعتبر حينئذ تمكن الأجير من العمل بنفسه، بل المعتبر هو تمكنه من العمل بنفسه أو بغيره و عليه، لا مجال للحكم ببطلان الإجارة في المثالين و في مفروض هذا الأمر.

الثاني: انه لا إشكال في صحة الإجارة الثانية مع التصريح في الاجارتين أو في إحديهما، سواء كانت هي الأولى أو الثانية بالتوسعة و عدم التقييد بزمان معين، فإنه لا منافاة بينهما حينئذ بوجه أصلا و قدرة الأجير على العمل بكلتيهما، و لو كان قيد المباشرة مأخوذا في إحديهما أو فيهما، و لا يجري فيه الضابطة المتقدمة، التي عرفت: ان مقتضاها الفضولية، كما هو ظاهر.

الثالث: ما إذا كانت الإجارتان أو إحداهما مطلقة من حيث الزمان، من دون التقييد بزمان معين و من دون التصريح بالتوسعة و اختلفت الفتاوي فيه على قولين: فالمحكي عن الشيخ و غيره: الحكم ببطلان الإجارة الثانية، و قد اختاره المحقق في الشرائع، بل يظهر من كلامه التوقف في صحة الثانية إذا كانت معينة في غير السنة الاولى. و حكى في الجواهر، عن العلامة، في المنتهى الجزم بعدم البطلان.

و الظاهر انه لو لم يكن مراد الشيخ و من تبعه خصوص صورة الانصراف الى التعجيل، التي هي بحكم التصريح بالتقييد بزمان معين، لما كان وجه للحكم ببطلان الإجارة الثانية، لأنه مع الإطلاق و عدم الانصراف لا منافاة بين الاجارتين، و لو كان قيد المباشرة مأخوذا في البين فلا يجري فيها دليل البطلان، و لا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست