responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 368

..........

الخروج عن مكة و الإتيان بعمرة التمتع- يكشف عن كونها عمرة مفردة من أوّل الأمر، غاية الأمر، تخيله و اعتقاده أنه عمرة التمتع، و قد أتي بها بهذا العنوان، و ربما اتى النساء بعدها، لأجل هذا الاعتقاد، لكن ظهر له بعد ذلك عدم كونه كذلك، و انه كان من الأوّل عمرة مفردة، فاللازم الإتيان بطواف النساء فيها، لان المفروض عدم الإتيان به فيها.

و لكن الظاهر انه لم يحتمل أحد في المقام ذلك، بل المحتمل هو الانقلاب إلى العمرة المفردة، بعد وقوعها عمرة التمتع حدوثا، نظير انقلاب العمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج، عمرة التمتع، لمن بدا له الإقامة في مكّة بعدها، و الإتيان بحج التمتع. و عليه، فلا مجال للحكم بطواف النساء فيها.

الثاني‌: ان المستفاد من صحيحة حماد و موثقة إسحاق المتقدمتين، خصوصا الاولى، كون العمرة الأولى فاسدة، لا يترتب عليها أثر أصلا، لا انّها تنقلب إلى العمرة المفردة، فيجب الإتيان بطواف النساء فيها، و الّا كان اللازم تعرض الامام- ع- له، خصوصا مع كون الانقلاب على خلاف القاعدة، لا يصار اليه الّا مع قيام الدليل الظاهر عليه.

و بالجملة: لا ينبغي الارتياب في ان المستفاد من الرواية بطلان العمرة الاولى و فسادها، و عدم ترتب الأثر عليها أصلا، فلا وجه لوجوب طواف النساء فيها.

ثم الظاهر ان جعل السيد- قده- مقتضى الاحتياط ما ذكره، يكون منشأه كون رواية الحلبي حسنة عنده، باعتبار إبراهيم بن هاشم، الواقع في سندها، مع ان الرواية صحيحة، كما مرّ مرارا. و عليه، لا يبقى مجال للاحتياط المذكور بعد صراحة الرواية الصحيحة بكون العمرة الثانية هي عمرة حجه، و لا يعتبر طواف النساء فيها، كما تقدّم. هذا تمام الكلام في الفرع المتقدم، الذي لم يتعرض له في المتن.

و ينبغي التنبيه في أصل المسألة، و هو الخروج عن مكة لمن قضى متعته، على أمور:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست