responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 367

..........

التعليل على قوله: و هو مرتهن بالحج.

فبملاحظة الروايتين ينقدح الخلل فيما افاده صاحب الجواهر- قده- في العبارة المتقدمة، لقيام الدليل على فساد العمرة الأولى بمعنى عدم ارتباطها بحج التمتع، و خروجها عن صلاحية الجزئية له، و امّا صيرورتها فاسدة بالمرّة، فلا بد من البحث فيها، و لا ملازمة بين انقطاع ارتباطها بالحج و بين كونها فاسدة بنحو الإطلاق، لاحتمال انقلابها عمرة مفردة، لا فاسدة من رأس.

ثمّ انه بعد صيرورة العمرة الثانية عمرة التمتع و جزء لحجّة، هل تصير العمرة الأولى فاسدة، فلا يترتب عليها أثر، أو تنقلب إلى العمرة المفردة، فيجب الإتيان بطواف النساء لها، لاعتباره فيها، بخلاف عمرة التمتع، التي عرفت استحباب طواف النساء فيها و عدم وجوبه، مضافا الى اختلاف محلّ طواف النساء فيهما، حيث ان محلّه في عمرة التمتع قبل التقصير و في العمرة المفردة بعده؟ فيه وجهان:

قال السيّد- قده- في العروة، بعد حكمه بأن مقتضى حسنة حماد كون عمرة التمتع هي الأخيرة، فلا يجب فيها طواف النساء: «و هل يجب حينئذ في الأولى أولا؟ وجهان: أقواهما نعم، و الأحوط الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية».

و يرد على حكمه بوجوب طواف النساء في الأولى، أمران:

الأوّل‌: انه بعد ثبوت حلّية النساء له بالفراغ عن عمرة التمتع و قضائها و تماميّتها، لا يكون هنا موجب لحرمتهنّ عليه حتى يحتاج زوال الحرمة إلى طواف النساء، و لا فرق في هذه الجهة بين الخروج من مكة و عدمه، فإنّه لم يتحقق إحرام أو شبهه مما يؤثر في الحرمة بعد زوالها بتمامية عمرة التمتع، الّا ان يلتزم بأنه نظير الإجازة في باب بيع الفضولي، على الكشف الذي مرجعه الى كاشفيتها عن تحقق النقل و الانتقال من حين البيع، فيقال في المقام: ان مضي الشهر بأيّ معنى- بعد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست