responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 348

..........

بالإحرام معه حيثما وقع، بل انما يجب الرجوع الى الدليل، و ليس هنا سوى الاتفاق، و لم ينعقد الّا على الإحرام المستأنف، و امّا السابق فلا دليل عليه».

و قد استدركه بقوله بعده: «نعم، قد يقال بصحة إحرام مصادف العذر واقعا، كما لو نسي الإحرام منها و أحرم من غيرها، في حال عدم تمكّنه من الرجوع إليها، لو كان متذكرا لمصادفته الأمر به واقعا حينئذ، فتأمل.» و أشار بالأمر بالتأمل إلى جريان المناقشة في الحكم بالصحة في الصورة المذكورة، مع ان الظاهر هو الحكم بها، لأن المأمور به بحسب الواقع هو الإحرام من نفس هذا المكان، لفرض عدم التمكن من العود، و لو كان متذكرا. غاية الأمر، تخيله ان الوجه في الصحة هو الجواز في نفسه و بحسب الوظيفة الاختيارية الأولية، مع انّ الواقع هو استناد الجواز الى عدم التمكن و ثبوته مع الاضطرار، لكن هذا التخيل لا يقدح في الحكم بالصحة، مع مصادفته الأمر به واقعا، كما هو واضح.

بقي الكلام‌ بعد ظهور كون عنوان «البطن» المضاف إلى مكّة، في اعتبار هذا الأمر: يراد به البلد في مقابل النواحي و الأطراف، في انه هل المراد بمكّة ما هو الثابت في زمان صدور الروايات، فلا تشمل المحلّات الجديدة الحادثة بعد ذلك الزمان، خصوصا في الأزمنة المتأخرة، سيّما في هذا الزمان، أو ان المراد بها:

ما يطلق عليه عنوانها، و لو كانت متسعة؟ ربما يحتمل الأوّل، لكن الظاهر هو الثاني، لأن الملاك هو العنوان، و قد اتسع بعد ذلك الزمان، كما ان المسجد الحرام قد توسع تدريجا في الأزمنة المختلفة، و لا مجال لاحتمال اختصاص احكامه بخصوص ما كان في عهد النبي- ص.

و يؤيّد، بل يدلّ على ما ذكرنا: ان الظاهر توسع مكّة في زمان صدور الرّوايات، الذي هو زمان الصادقين- عليهما السلام- بالإضافة إلى زمان النبي- ص-، فان كان المراد: ما هو في زمان النبي- ص-، فليس في شي‌ء من الروايات اشارة اليه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست