responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 349

[خامسها ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد]

خامسها: ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت، أحدهما لعمرته و الأخر لحجّة، لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته من شخص و حجّه عن أخر، لم يصحّ. (1) و اشعار به، فضلا عن الدلالة، و ان كان المراد ما هو في زمانهما- ع-، فليس له وجه، بعد كون الروايات حاكية عما نزل وحيا، و دالة على كون الحكم في زمن النبي- ص- ذلك، فلا يبقى الّا كون المراد منها ما ينطبق عليه عنوانها، و ان اتّسعت جدّا.

(1) قال صاحب الجواهر- قده- بعد الاستظهار من الأصحاب انه لا يشترط غير الأمور المتقدمة: «يمكن ان يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك- اي لهذا الأمر الخامس-، اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا، و يمكن ان لا يكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الوحدة المزبورة، التي تكون العمرة معها، كالركعة الاولى من صلاة الصبح، و الا لم تصح عمرته، مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى ان مات، بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن، و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن أخر، لإطلاق الأدلة، الى ان قال: و امّا الوقوع من شخص واحد، فلم أجد في كلام أحد التعرض له، بمعنى انه لو فرض التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا، فهل تجزي نيابة أحد عنه- مثلا- بالحج من مكة؟ و ان كان الذي يقوى عدم الاجزاء، ان لم يكن دليل خاص».

و قد تبعه في الترديد في اعتبار هذا الأمر السيد- قده- في العروة، بل استظهر من الرواية خلافه، و هي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- ع- قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه، أ يتمتع؟ قال: نعم، المتعة له و الحج عن أبيه. [1] و يظهر من‌


[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب السابع و العشرون ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست