[خامسها ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و
عن واحد]
خامسها:
ان يكون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن
ميت، أحدهما لعمرته و الأخر لحجّة، لم يجز عنه، و كذا لو حج شخص و جعل عمرته من
شخص و حجّه عن أخر، لم يصحّ. (1) و اشعار به، فضلا عن
الدلالة، و ان كان المراد ما هو في زمانهما- ع-، فليس له وجه، بعد كون الروايات
حاكية عما نزل وحيا، و دالة على كون الحكم في زمن النبي- ص- ذلك، فلا يبقى الّا
كون المراد منها ما ينطبق عليه عنوانها، و ان اتّسعت جدّا.
(1) قال صاحب الجواهر- قده- بعد الاستظهار من
الأصحاب انه لا يشترط غير الأمور المتقدمة: «يمكن ان يكون عدم ذكر أصحابنا لذلك-
اي لهذا الأمر الخامس-، اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، و لا وجه
لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا، و يمكن
ان لا يكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الوحدة المزبورة، التي تكون العمرة
معها، كالركعة الاولى من صلاة الصبح، و الا لم تصح عمرته، مثلا مع اتفاق العارض عن
فعل الحج الى ان مات، بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكن، و حينئذ
فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و بحجه عن أخر، لإطلاق الأدلة، الى ان قال: و
امّا الوقوع من شخص واحد، فلم أجد في كلام أحد التعرض له، بمعنى انه لو فرض
التزامه بحج التمتع بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا، فهل تجزي نيابة أحد عنه-
مثلا- بالحج من مكة؟ و ان كان الذي يقوى عدم الاجزاء، ان لم يكن دليل خاص».
و
قد تبعه في الترديد في اعتبار هذا الأمر السيد- قده- في العروة، بل استظهر من
الرواية خلافه، و هي صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- ع- قال: سألته عن رجل يحج
عن أبيه، أ يتمتع؟ قال: نعم، المتعة له و الحج عن أبيه.
[1] و يظهر من
[1] وسائل أبواب النيابة في الحج الباب السابع و
العشرون ح- 1.