responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 277

..........

قوله: فهو من اهله، لوضوح رجوع ضميره الى الغالب، و العدول في الجواب عما هو المذكور في السؤال من وجود الأهلين ببلدين، لعله لأجل عدم مدخلية الأهل في ذلك، فلو لم يكن للرجل أهل أصلا لكن كان توطّنه في بلدين، يكون أحدهما الغالب عليه، يجري فيه الحكم المذكور في الرواية، و ليس التعبير بالأهل في السؤال مشابها للتعبير به في قوله تعالى‌ «لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ». فإنّك عرفت كون حضور الأهل كناية عن الإقامة و السّكونة، و هذا بخلاف التعبير: بان له أهلا ببلد كذا، كما لا يخفى.

فالملاك هو توطن الرجل في البلدين المذكورين.

و قد احتمل في الجواهر: ان يكون المراد بالجواب ترجيح أحدهما على الأخر بالغلبة منه، و ان يكون المراد: الغلبة التي يكون معها وطنه عرفا الغالب عليه.

قال: و من الأخير ينقدح احتمال عدم اختصاص الحكم بالحج، بل يجري في القصر و التمام، و ان كان لم أجد من احتمله هنا.

ثم ان الرواية باعتبار اشتمال صدرها على ضابطة كليّة، و هي: ان من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعة له. و سيأتي البحث في هذه الضابطة في المسألة الثالثة الآتية- و اشتمال ذيلها على الحكم المذكور، و هو: لزوم فرض الغالب بالإضافة إلى الوطنين يقع الاشكال فيها، فيمن كان له وطنان: مكّة و مدينة- مثلا- و كانت إقامته في الأولى ثلاث سنوات- مثلا- و في الثانية أربع سنوات، و كان بناؤه على التكرار بهذه الكيفية، فإن مقتضى الصدر: انه لا متعة له، لأنه أقام بمكة سنتين، و مقتضى الذيل: ثبوت التمتع، لأن إقامته في الثانية أغلب و أكثر.

و لذا قال في محكي الحدائق: «و لقائل أن يقول: ان هاهنا عمومين قد تعارضا، أحدهما: ما دلّ على ان ذا المنزلين متى غلب عليه الإقامة في أحدهما

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست