[مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و
الأخر خارجه أو فيه]
مسألة
1- من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الأخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن
بشرط عدم اقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين
الوظيفتين، و ان كان الأفضل اختيار التمتع، و ان كان مستطيعا من أحدهما دون الأخر،
لزمه فرض وطن الاستطاعة. (1) الحج، فراجع.
بقي
الكلام في الحج الواجب بالإفساد: فإن الظاهر كونه تابعا لما أفسده، و انه
يلزم ان يكون مطابقا له، و لا يبعد لزوم المطابقة حتى في القران و الافراد.
فتدبّر.
(1) في هذه المسألة صورتان:
الصورة
الأولى: ما إذا كان أحد الموطنين أغلب عليه من الأخر، بمعنى كون الإقامة فيه
أكثر و السّكونة فيه أغلب: و قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في لزوم فرض الأغلب،
فإن كانت إقامته فيما دون الحدّ أغلب يجب عليه القران أو الافراد، و ان كانت
إقامته في خارج الحدّ أو في نفس الحدّ، بناء على لزوم التمتع فيه- أيضا- أكثر،
ففرضه التمتع.
و
الأصل في المسألة ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد
بن عيسى عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر- ع- قال: من اقام بمكة سنتين فهو من أهل
مكة، لا متعة له، فقلت لأبي جعفر- ع-: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟
قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه، فهو من اهله.
و
رواها الشيخ بإسناده عن زرارة مثله. [1] و الظاهر ان ضمير التثنية في الجواب يرجع الى البلدين لا إلى
الأهلين، بقرينة