responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 276

[مسألة 1 من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الأخر خارجه أو فيه‌]

مسألة 1- من كان له وطنان أحدهما دون الحدّ و الأخر خارجه أو فيه، لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم اقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين، و ان كان الأفضل اختيار التمتع، و ان كان مستطيعا من أحدهما دون الأخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة. (1) الحج، فراجع.

بقي الكلام‌ في الحج الواجب بالإفساد: فإن الظاهر كونه تابعا لما أفسده، و انه يلزم ان يكون مطابقا له، و لا يبعد لزوم المطابقة حتى في القران و الافراد. فتدبّر.

(1) في هذه المسألة صورتان:

الصورة الأولى: ما إذا كان أحد الموطنين أغلب عليه من الأخر، بمعنى كون الإقامة فيه أكثر و السّكونة فيه أغلب: و قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في لزوم فرض الأغلب، فإن كانت إقامته فيما دون الحدّ أغلب يجب عليه القران أو الافراد، و ان كانت إقامته في خارج الحدّ أو في نفس الحدّ، بناء على لزوم التمتع فيه- أيضا- أكثر، ففرضه التمتع.

و الأصل في المسألة ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر- ع- قال: من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة، لا متعة له، فقلت لأبي جعفر- ع-: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه، فهو من اهله.

و رواها الشيخ بإسناده عن زرارة مثله. [1] و الظاهر ان ضمير التثنية في الجواب يرجع الى البلدين لا إلى الأهلين، بقرينة


[1] وسائل أبواب أقسام الحج الباب التاسع ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 2  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست